تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١١٣ - الفصل الثاني في الزيادات
الفصل الثاني: في الزيادات
و فيه أربعة و ثلاثون بحثا:
٢٦١٦. الأوّل: من أحدث جرما في غير الحرم فالتجأ إلى الحرم،
ضيّق عليه في المطعم و المشرب حتّى يخرج فيقام عليه الحد.
و لو أحدث في الحرم قوبل فيه بجنايته.
٢٦١٧. الثاني: لا ينبغي لأهل مكّة أن يمنعوا الحاجّ شيئا من دورها و منازلها،
و الأقرب انّ المنع غير محظور.
٢٦١٨. الثالث: يكره أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة.
٢٦١٩. الرابع: لقطة الحرم لا يجوز أخذها،
و مع الأخذ يعرّف سنة، فإن جاء صاحبها، و إلّا تخيّر الآخذ بين احتفاظها لصاحبها أمانة، و بين الصدقة بها عن صاحبها، و في الضمان مع الصدقة قولان.
٢٦٢٠. الخامس: يكره الحجّ و العمرة على الإبل الجلّالات.
٢٦٢١. السادس: يستحبّ لمن حجّ على طريق العراق أن يبدأ أوّلا بزيارة النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) بالمدينة
ثمّ يمضي إلى مكّة.
٢٦٢٢. السابع: إذا ترك الناس الحجّ، وجب على الإمام إجبارهم على ذلك،