بيان الأصول
(١)
المقصد السابع في الأصول العملية
٥ ص
(٢)
الفصل الأوّل في أصالة البراءة
٧ ص
(٣)
تحرير محل النزاع
١١ ص
(٤)
هنا امور
١٦ ص
(٥)
الأمر الأوّل قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل
١٦ ص
(٦)
الأمر الثاني أصالة الحظر
١٩ ص
(٧)
الأمر الثالث وجوب الاحتياط
٢٢ ص
(٨)
الآيات التي استدل بها للاحتياط و الجواب عنها
٢٢ ص
(٩)
الروايات التي استدل بها للاحتياط و الجواب عنها
٢٦ ص
(١٠)
الأمر الرابع وجوب الاحتياط للعلم الإجمالي
٤٣ ص
(١١)
تنبيه في تنقيح معنى الانحلال
٤٥ ص
(١٢)
الاستدلال للبراءة بالآيات
٥٠ ص
(١٣)
الاستدلال للبراءة بالأخبار
٥٤ ص
(١٤)
حديث الرفع اعلم أنّ الكلام في هذا الحديث الشريف يقع في طيّ امور
٥٥ ص
(١٥)
الأمر الأوّل في سند الحديث و ألفاظه
٥٥ ص
(١٦)
الأمر الثاني في المراد من المرفوع
٥٨ ص
(١٧)
الأمر الثالث المراد من المرفوع في غير «ما لا يعلمون»
٦١ ص
(١٨)
هنا فروع
٦٢ ص
(١٩)
الفرع الأوّل الفرق بين فقرات الحديث
٦٢ ص
(٢٠)
الفرع الأوّل رفع النسيان لا ينفي وجوب القضاء
٦٢ ص
(٢١)
الفرع الثالث رفع الجزئية برفع النسيان
٦٥ ص
(٢٢)
الأمر الرابع في المراد من رفع «ما لا يعلمون»
٦٧ ص
(٢٣)
حديث الحجب
٧١ ص
(٢٤)
حديث كل شيء لك حلال
٧٣ ص
(٢٥)
حديث الناس في سعة ما لا يعلموا
٧٤ ص
(٢٦)
إشكال الشيخ و الجواب عنه
٧٤ ص
(٢٧)
حديث كل شيء مطلق
٧٦ ص
(٢٨)
امور مهمة
٧٩ ص
(٢٩)
الأمر الأوّل الأصل الموضوعي يمنع عن إجراء البراءة
٧٩ ص
(٣٠)
الأمر الثاني إشكال الاحتياط في العبادة
٨٠ ص
(٣١)
الكلام في أخبار من بلغ، و قاعدة التسامح في أدلة السنن
٨٦ ص
(٣٢)
الأمر الثالث أنحاء تعلق النهي و إجراء البراءة فيها
٨٨ ص
(٣٣)
الأمر الرابع حسن الاحتياط مطلقا
٩٠ ص
(٣٤)
الفصل الثاني في أصالة التخيير (دوران الأمر بين الوجوب و الحرمة)
٩١ ص
(٣٥)
تنبيه عدم اختصاص النزاع بالتوصليات
٩٥ ص
(٣٦)
الفصل الثالث في أصالة الاحتياط (في الشك في المكلف به)
٩٩ ص
(٣٧)
المقام الأوّل دوران الأمر بين المتباينين
١٠٠ ص
(٣٨)
تنبيهات
١٠٣ ص
(٣٩)
التنبيه الأوّل الاضطرار إلى غير معين يمنع فعلية التكليف
١٠٣ ص
(٤٠)
التنبيه الثاني تنجز العلم الإجمالي بشرط الابتلاء بتمام الأفراد
١٠٩ ص
(٤١)
التنبيه الثالث الاجتناب في الشبهة غير المحصورة
١١١ ص
(٤٢)
التنبيه الرابع حكم ملاقي بعض أطراف المعلوم بالإجمال
١١٣ ص
(٤٣)
المقام الثاني دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين
١١٨ ص
(٤٤)
الأصل الشرعي في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر
١٢٤ ص
(٤٥)
التنبيه الأوّل دوران الأمر بين المطلق و المشروط
١٢٨ ص
(٤٦)
التنبيه الثاني الشك في الجزئية أو الشرطية في حال النسيان
١٣١ ص
(٤٧)
التنبيه الثالث حكم الزيادة العمدية و السهوية
١٣٥ ص
(٤٨)
التنبيه الرابع دوران الأمر بين جزئية شيء أو شرطيته و بين مانعيته
١٣٨ ص
(٤٩)
التنبيه الخامس في تعذر الجزء أو الشرط
١٣٩ ص
(٥٠)
قاعدة الميسور
١٤١ ص
(٥١)
شرائط الاصول
١٤٥ ص
(٥٢)
استحقاق العقاب في إجراء البراءة قبل الفحص و مناطه
١٤٧ ص
(٥٣)
حكم الجاهل بعد إجراء البراءة
١٤٩ ص
(٥٤)
تتمة
١٥١ ص
(٥٥)
تذنيب قد ذكر هنا لجواز إجراء الأصل شرطان آخران
١٥٥ ص
(٥٦)
قاعدة لا ضرر
١٥٧ ص
(٥٧)
الجهة الاولى في معنى الضرر
١٥٩ ص
(٥٨)
الجهة الثانية في معنى لا ضرر
١٦١ ص
(٥٩)
الفصل الرابع في الاستصحاب
١٦٦ ص
(٦٠)
أدلة حجية الاستصحاب
١٧١ ص
(٦١)
الأخبار الدالة على الاستصحاب
١٧٢ ص
(٦٢)
صحيحة زرارة الأولى
١٧٢ ص
(٦٣)
التفصيل بين الشك في المقتضى و الرافع
١٧٦ ص
(٦٤)
في المراد من المانع
١٨٠ ص
(٦٥)
صحيحة زرارة الثانية
١٨١ ص
(٦٦)
و الكلام فيها يقع في جهات
١٨٢ ص
(٦٧)
الاولى في تقريب الاستدلال بها
١٨٢ ص
(٦٨)
الثانية أنّه جاء في المورد الأوّل من الرواية
١٨٢ ص
(٦٩)
الجهة الثالثة قد استشكل الشيخ على الاستدلال بالفقرة لحجية الاستصحاب
١٨٤ ص
(٧٠)
الجهة الرابعة اعلم أنّه إن تفصي عن الإشكال المذكور في الجهة الثالثة بما ذكرنا فيها فهو
١٨٦ ص
(٧١)
صحيحة زرارة الثالثة
١٨٦ ص
(٧٢)
و منها ما رواه الخصال عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه
١٨٨ ص
(٧٣)
و منها خبر الصفار عن علي بن محمد القاساني
١٨٩ ص
(٧٤)
و منها قوله
١٩٠ ص
(٧٥)
الكلام في الاحكام الوضعية
١٩٢ ص
(٧٦)
الجهة الأولى تعريف الحكم
١٩٣ ص
(٧٧)
كيفية جعل الأحكام الوضعية الجهة الثانية
١٩٤ ص
(٧٨)
أنحاء الوضع
١٩٤ ص
(٧٩)
تنبيهات
٢٠١ ص
(٨٠)
التنبيه الأوّل اعتبار فعلية اليقين و الشك في الاستصحاب
٢٠١ ص
(٨١)
التنبيه الثاني في الإشكال على جريان الاستصحاب في الأمارات
٢٠٣ ص
(٨٢)
التنبيه الثالث في استصحاب الكلي
٢٠٩ ص
(٨٣)
التنبيه الرابع في استصحاب الامور المتدرجة
٢١٥ ص
(٨٤)
إزاحة وهم
٢١٨ ص
(٨٥)
التنبيه الخامس في الاستصحاب التعليقي
٢٢٤ ص
(٨٦)
التنبيه السادس في استصحاب أحكام الشرائع السابقة
٢٢٥ ص
(٨٧)
التنبيه السابع في الأصل المثبت
٢٢٩ ص
(٨٨)
التنبيه الثامن في ما يتوهم ابتناؤه على الأصل المثبت
٢٣٤ ص
(٨٩)
التوهم الأوّل استصحاب الفرد لترتيب آثار الكلي مثبت
٢٣٤ ص
(٩٠)
التوهم الثاني الاستصحاب في الأحكام الوضعية مثبت
٢٣٦ ص
(٩١)
التوهم الثالث إثبات عدم التكليف بالاستصحاب مثبت
٢٣٧ ص
(٩٢)
إثبات البراءة باستصحابها
٢٣٧ ص
(٩٣)
التنبيه التاسع في التفصيل بين ترتب الآثار غير الشرعية
٢٣٩ ص
(٩٤)
التنبيه العاشر تعتبر شرعية المستصحب حين الشك لا اليقين
٢٤٠ ص
(٩٥)
التنبيه الحادي عشر مقتضى الأصل عند الشك في تقدم الحدوث و تأخّره
٢٤١ ص
(٩٦)
التنبيه الثاني عشر جريان الاستصحاب في الاعتقادات
٢٤٩ ص
(٩٧)
تمسك الكتابي باستصحاب النبوة
٢٥١ ص
(٩٨)
التنبيه الثالث عشر في استصحاب حكم المخصص
٢٥٤ ص
(٩٩)
التنبيه الرابع عشر في المراد من الشك في الاستصحاب
٢٦١ ص
(١٠٠)
تتمة في بقاء الموضوع و تقديم الأمارة على الاستصحاب
٢٦٢ ص
(١٠١)
المقام الأوّل في المراد من الموضوع و بقائه
٢٦٣ ص
(١٠٢)
المقام الثاني في وجه تقديم الأمارة على الاستصحاب
٢٦٦ ص
(١٠٣)
خاتمة في أمرين
٢٧٠ ص
(١٠٤)
الأمر الأوّل في بيان النسبة بين الاستصحاب و غيره
٢٧٠ ص
(١٠٥)
الأمر الثاني في الاستصحابين و هو يتصوّر على وجوه
٢٧٣ ص
(١٠٦)
أحدها إذا لم نعلم بعدم انتقاض الحالة السابقة في أحدهما
٢٧٣ ص
(١٠٧)
ثانيها ما إذا علم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما، و كان الشك في أحدهما مسببا عن الشك في الآخر
٢٧٤ ص
(١٠٨)
ثالثها ما إذا علم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما و كانا عرضيين لم يكن أحدهما في طول الآخر
٢٧٥ ص
(١٠٩)
تذنيب
٢٧٨ ص
(١١٠)
المقصد الثامن في التعادل و الترجيح (في تعارض الأدلة و الأمارات)
٢٨١ ص
(١١١)
فصل في معنى التعارض
٢٨٣ ص
(١١٢)
فصل في حكم المتعارضين
٢٨٧ ص
(١١٣)
المقام الأوّل مقتضى الأصل في المتعارضين
٢٨٧ ص
(١١٤)
المقام الثاني مقتضى الدليل في المتعارضين
٢٩٦ ص
(١١٥)
فصل ذكر في الكفاية أنه استدلّ على تقييد أخبار التخيير، و وجوب الترجيح بوجوه أخر
٣١٠ ص
(١١٦)
فصل ثم إنّه على القول بالتخيير يجري الكلام في مقامات
٣١٣ ص
(١١٧)
فصل و أمّا الكلام في التعدى عن المرجحات المنصوصة إلى غيرها،
٣١٧ ص
(١١٨)
فصل هل الأخبار الدالة على التخيير أو الترجيح تشمل ما إذا أمكن الجمع بين الخبرين المتعارضين
٣٢١ ص
(١١٩)
فصل لا اشكال في أنّ عند تعارض الظاهر و الأظهر يحمل الأوّل على الثاني فيما إذا ظهر ذلك
٣٢٣ ص
(١٢٠)
فصل لا يخفى أنّه إذا كان التعارض بين الاثنين و كان أحدهما أظهر من الآخر يحمل الظاهر على الأظهر
٣٢٩ ص
(١٢١)
فصل يذكر فيه أمور
٣٣٨ ص
(١٢٢)
الأوّل المزايا المرجحة لذيها على غيره المعارض له
٣٣٨ ص
(١٢٣)
الأمر الثاني على القول بالتعدي عن المرجحات المنصوصة لا مجال للبحث في ملاحظة الترتيب بينها
٣٣٩ ص
(١٢٤)
الأمر الثالث المرجح الجهتي هل يساوي غيره و لا ترتيب بينه و بين غيره أو يقدم هو على غيره
٣٤٤ ص
(١٢٥)
فصل المرجح المضموني ما يوجب الظن بأقربية ذيه إلى الواقع من غيره
٣٤٦ ص
(١٢٦)
الخاتمة الاجتهاد و التقليد
٣٥٠ ص
(١٢٧)
الأمر الأوّل في الاجتهاد
٣٥١ ص
(١٢٨)
الأوّل في تعريف الاجتهاد
٣٥١ ص
(١٢٩)
المقام الثاني في حكم الاجتهاد
٣٥٤ ص
(١٣٠)
فصل في الاجتهاد المطلق و التجزي
٣٥٦ ص
(١٣١)
فصل في الرجوع إلى المجتهد في الأحكام العقلية
٣٥٩ ص
(١٣٢)
فصل في ما يتوقف عليه الاجتهاد
٣٦١ ص
(١٣٣)
فصل في التخطئة و التصويب
٣٦٣ ص
(١٣٤)
فصل في اضمحلال الاجتهاد
٣٦٥ ص
(١٣٥)
الأمر الثاني في التقليد
٣٧١ ص
(١٣٦)
معنى التقليد
٣٧١ ص
(١٣٧)
بديهية رجوع الجاهل إلى العالم
٣٧٢ ص
(١٣٨)
فصل في تقليد الأعلم
٣٧٤ ص
(١٣٩)
فصل في اشتراط حياة المفتي
٣٨٠ ص
(١٤٠)
حكم تقليد الميت استمرارا
٣٨٦ ص
(١٤١)
فصل في تخيير الرجوع إلى أحد المتساويين
٣٩١ ص
(١٤٢)
فهرس المحتويات
٣٩٥ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص

بيان الأصول - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٩٤ - فصل في تخيير الرجوع إلى أحد المتساويين

الأمر بين الحجة و اللاحجة كاشتباه الخبر الصحيح بالضعيف، فإنّه عالم بحجية فتوى الأعلم- على القول بوجوب التقليد منه- و عدم حجية فتوى المفضول، فمع عدم إمكان تعيين الحجة من اللاحجة فلا بد له من العمل بأحوط القولين إن كان في البين، و إلّا فالعمل بالاحتياط و ترك التقليد، و إن لم يمكن الاحتياط فالحكم التخيير.

الصورة الثالثة: الشك في أفضلية كل واحد من الأطراف عن غيره و عدم إمكان تعيين الأفضل من بينهم بالفحص. ففي مثل هذه أيضا الحكم هو الأخذ بأحوط الأقوال إن كان في البين، و إلّا فالعمل بالاحتياط، و إن لم يمكن فهو بالتخيير.

و بالجملة: مع العلم بالاختلاف و كون الأعلم مرددا بين شخصين أو أشخاص- على القول بوجوب تقليد الأعلم- يجب الفحص عنه، فإن لم يتعين هو بالفحص فالحكم على ما ذكر.

و الحمد للّه أوّلا و آخرا، و صلّى اللّه على محمّد و آله الطاهرين، و نسأله التوبة و أن يغفر لنا خطايانا و هفواتنا و زلاتنا و سيئاتنا، و يجعل عواقب امورنا خيرا.

قد تم ما رزقنا كتابته في هذا الكتاب في اليوم العاشر من شهر ربيع المولود من العام الخامس من العشر الثالث من المائة الخامسة من الألف.