بيان الأصول - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٢٥ - التنبيه السادس في استصحاب أحكام الشرائع السابقة
لأنّها كانت مغياة بعدم الغليان، فكما لا تعارض بين الحلية المطلقة الثابتة بالقطع للعنب و الحرمة التعليقية الثابتة له بالغليان و لا يجري استصحابها بعد ثبوت الغليان، لا يجري استصحاب الحلية أيضا مع جريان استصحاب الحرمة.
و إن شئت قلت: كما لا تعارض بين الحكم بحلية العنب و الحكم بحرمته إذا غلا، لا يقع التعارض أيضا بين الاستصحابين استصحاب حلية الزبيب و استصحاب حرمته إذا غلا.
و بعبارة اخرى قلت: إنّما يقع التعارض بينهما لأنّ مقتضى استصحاب الحلية المطلقة للعنب الثابتة له قبل الغليان و بعده حلية الزبيب قبل الغليان و بعده، و مقتضي استصحاب الحرمة التعليقية الثابتة للعنب الحرمة التعليقية للزبيب، و هو مضاد لاستصحاب الحلية؛ لأنّ مقتضاه حلية الزبيب بعد الغليان، و مقتضى الاستصحاب التعليقي حرمته بعد الغليان.
قلت: كما أنّه لا مضادة بين أن يقال: العنب حلال، و أن يقال:
العنب المغلي حرام أو العنب إذا غلا حرام، لتقييد إطلاق الأوّل في الحلية بعد الغليان بقوله العنب المغلي حرام، كذلك لا مضادة بين استصحابهما.
التنبيه السادس: في استصحاب أحكام الشرائع السابقة
استشكل في جريان الاستصحاب إذا كان المتيقن من أحكام