بيان الأصول - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٤٧ - استحقاق العقاب في إجراء البراءة قبل الفحص و مناطه
بقي الكلام في آثار البراءة إن عمل بها قبل الفحص، ثم بيان أحكامها بعد العمل بها كذلك.
استحقاق العقاب في إجراء البراءة قبل الفحص و مناطه
أمّا الكلام في آثار العمل بها قبل الفحص، فلا شك في استحقاق العقاب إن وقع في مخالفة المولى.
نعم، قد وقع الكلام بينهم في أنّ ذلك يكون بترك التعلم، أو يكون على مخالفة الواقع، فيه قولان [١]:
أحدهما مبني على كون وجوب التعلم و التفقه نفسيا، كما هو مختار الأردبيلي [٢] و صاحب المدارك [٣]، و صاحب الكفاية [٤]. و قد تفصوا به عن الإشكال الوارد على القول بأنّ استحقاق العقاب يكون على مخالفة الواقع و هو ان على هذا القول في الواجب المشروط و الموقت كالحج لا يجب تحصيل المقدمات قبل حصول الشرط أو حضور الوقت فإن أدّى ذلك الى عدم التمكن من الإتيان بالواجب كيف يصح القول باستحقاق العقاب على تركه و إن التفت إلى الخطاب الواقعي
[١]. و ذهب المحقق النائيني إلى كونه على ترك التعلم المؤدي إلى ترك الواقع. فوائد الاصول ٤: ٢٨٥.
[٢]. مجمع الفائدة و البرهان ١: ٣٤٢، و ٢: ١١٠. و هكذا نسب إليه و إلى تلميذه صاحب المدارك، في فرائد الاصول: ٣٠٢، سطر ١٠.
[٣]. مدارك الأحكام: ١٢٣، سطر ٣١. ٣٢.
[٤]. كفاية الاصول ٢: ٢٥٦.