التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٣٢ - السادس و السابع الكلب و الخنزير البريان
..........
ان الكلب رجس نجس [١] و في آخر: ان اللّٰه لم يخلق خلقا أنجس من الكلب [٢] و في ثالث: لا و اللّٰه انه نجس لا و اللّٰه إنه نجس [٣] و في رابع:
إن أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله [٤] و في خامس: سألته عن الكلب يشرب من الإناء قال: اغسل الإناء [٥] الى غير ذلك من النصوص.
و في قبالها ما يدل بظاهره على طهارة الكلب و لأجله قد يتوهم حمل الأخبار المتقدمة على التنزه و الاستحباب «منها»: صحيحة ابن مسكان عن أبي عبد اللّٰه(ع) قال: سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه و السنور أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك أ يتوضأ منه أو يغتسل؟ قال: نعم إلا أن تجد غيره فتنزه عنه [٦] و قد حملها الشيخ على ما إذا كان الماء بالغا قدر كر مستشهدا له برواية أبي بصير عن الصادق(ع) في حديث و لا تشرب من سئور الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه [٧] و نفى المحقق الهمداني (قده) البعد عن حملها عليه، لقوة احتمال ورودها في مياه الغدران التي تزيد عن الكر غالبا. و التحقيق انه لا مناص من تقييد إطلاق صحيحة ابن مسكان بما دل على انفعال الماء القليل
[١] كما في صحيحة أبي العباس المروية في ب ١ من الأسئار و ١١ و ١٢ و ٧٠ من أبواب النجاسات من الوسائل.
[٢] كما ورد ذلك في موثقة ابن أبي يعفور المروية في ب ١١ من أبواب الماء المضاف من الوسائل.
[٣] كما في رواية معاوية بن شريح المروية في ب ١ من أبواب الأسئار و ١٢ من أبواب النجاسات من الوسائل.
[٤] ورد في صحيحة أبي العباس المروية في ب ١٢ من النجاسات و ١ من أبواب الأسئار من الوسائل.
[٥] ورد في صحيحة محمد بن مسلم المروية في ب ١٢ من النجاسات و ١ و ٢ من أبواب الأسئار من الوسائل.
[٦] المروية في ب ٢ من أبواب الأسئار من الوسائل.
[٧] المروية في ب ٩ من الماء المطلق و ١ من أبواب الأسئار من الوسائل.