التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٣٨٧ - إذا انحصر ثوبه في نجس
..........
صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه أنه سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يجنب في ثوبه ليس معه غيره و لا يقدر على غسله قال: يصلي فيه [١] و «منها»:
صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجل عريان و حضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم، يصلي فيه أو يصلي عريانا؟
قال: إن وجد ماء غسله، و إن لم يجد ماء صلى فيه و لم يصل عريانا [٢] و منها غير ذلك من الأخبار. و بإزائها جملة من الأخبار دلت على وجوب الصلاة عاريا:
«منها»: مضمرة سماعة قال: سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض و ليس عليه إلا ثوب واحد و أجنب فيه و ليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: يتيمم و يصلي عريانا قاعدا يومئ إيماء [٣] و «منها»: مضمرته الأخرى قال: سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض فأجنب و ليس عليه إلا ثوب فأجنب فيه و ليس يجد الماء، قال: يتيمم و يصلي عريانا قائما يومئ إيماء [٤] و «منها»:
رواية محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في رجل أصابته جنابة و هو بالفلاة و ليس عليه إلا ثوب واحد و أصاب ثوبه مني، قال: يتيمم و يطرح ثوبه و يجلس مجتمعا فيصلي و يومئ إيماء [٥] و منها غير ذلك من الأخبار هذه هي الأخبار الواردة في المسألة فمن الأصحاب من رجح الطائفة السابقة على الثانية لاشتمالها على المرجح الداخلي أعني صحتها و كونها أكثر عددا من الثانية، و منهم من عكس الأمر لاشتمال الطائفة الثانية على المرجح الخارجي أعني عمل المشهور على طبقها و منهم جمع ثالث قد أخذوا بكل واحدة من الطائفتين لما فيهما من المرجحات و من هنا ذهبوا الى التخيير بين الصلاة عاريا و بين الإتيان بها في الثوب المتنجس. و ذهب صاحب المدارك الى عدم المعارضة بين الطائفتين لان
[١] المرويتان في ب ٤٥ من أبواب النجاسات من الوسائل.
[٢] المرويتان في ب ٤٥ من أبواب النجاسات من الوسائل.
[٣] المرويات في ب ٤٦ من أبواب النجاسات من الوسائل.
[٤] المرويات في ب ٤٦ من أبواب النجاسات من الوسائل.
[٥] المرويات في ب ٤٦ من أبواب النجاسات من الوسائل.