مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ١١٣ - مسألة(٨) يجوز للشخص إجناب نفسه
الاختيارية التي لها دخل في تحصيل الملاك فلا يعقل فعلية كل واجب مشروط بالوقت قبل مجيئي وقته الثالث: وجوب كل مقدمة وجودية تابع لوجوب ذيها في الإطلاق و الاشتراط كما انه تابع لوجوب ذيها في أصل الوجوب الرابع: يستحيل صيرورة وجوب المقدمة فعليا قبل فعلية وجوب ذيها و الا يلزم تخلف المعلول عن علته الخامس: ان القدرة على إتيان الواجب الموقت في وقته بإيجاد مقدماته الغير الموجودة أو حفظ مقدماته الموجودة مطلقا سواء كان في الوقت أو قبله تتصور على أنحاء الأول: ان تكون القدرة شرطا عقليا من ناحية حكم العقل باشتراطها في حسن الخطاب الثاني: ان تكون شرطا شرعيا دخيلا في الملاك على نحو يكون مأخوذا في حسن الخطاب عقلا الثالث: ان تكون شرطا شرعيا دخيلا في الملاك لكن لا بتلك السعة التي كانت شرطا عقليا مأخوذة في حسن الخطاب، بل القدرة الخاصة و هي الحاصلة بعد تحقق ما هو شرط للملاك، و ذلك كالتمكن من المسير الى الحج فإنه شرط شرعي لكن لا مطلقا بل خصوص التمكن منه الحاصل بعد حصول الزاد و النفقة الرابع: ان تكون شرطا شرعيا بعد مجيئي وقت الواجب و حكم هذه الأنحاء يختلف ففي الأول و الثاني يجب تحصيل القدرة على إيجاد الواجب بإيجاد المقدمات التي لها دخل في إيجاده مطلقا في الوقت و قبله، أو حفظ القدرة على المقدمات الحاصلة على تقدير حصولها كذلك في الوقت و قبله، لكن في الوقت بالوجوب الغيري المقدمي و قبله بوجوب شرعي نفسي منتج للوجوب الغيري المقدمي من ناحية متمم الجعل، اما في النحو الأول فواضح حيث ان القدرة شرط عقلي و العقل لا يشترط في