مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٤٧٠ - مسألة(١٨) إذا رأت ثلاثة أيام متواليات و انقطع
و المحكي عن الوسيلة هو التخيير بين جعل الحيض في أيام العادة أو في أيام التميز، و لعل مستنده هو الجمع بين العمل بالعمومين، و لا يخفى ما فيه من الضعف، فإنه مضافا الى ما فيه من كونه فرع بقاء العموم من الطرفين و تكافؤهما، و قد عرفت عدمه بدعوى تقييد ما دل على الرجوع بالصفات بعدم تحقق العادة أولا، و ترجيح الأخذ بما دل على الرجوع الى العادة بتأيده بالشهرة العظيمة ثانيا، يكون الحكم في تعارض العموم من وجه هو التساقط و الرجوع الى الدليل الأخر من الأمارة أو الأصل، و مع الغض عن ذلك يكون اللازم هو التخيير بالأخذ بأحد العامين و الفتوى بما اختاره تعيينا الذي هو التخيير في المسألة الأصولية، لا الفتوى بالتخيير الذي هو التخيير في المسألة الفرعية و المحكي عن جامع المقاصد هو التفصيل بين العادة الوجودية الحاصلة من الأخذ و الانقطاع، و بين العادة الحاصلة من التميز بتقديم العادة في الأول على التميز