مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى
(١)
تتمة كتاب الطهارة
٣ ص
(٢)
تتمة مبحث الوضوء
٣ ص
(٣)
فصل في أحكام الجبائر
٣ ص
(٤)
مسألة(1) إذا كانت الجبيرة في موضع المسح و لم يمكن رفعها
١٩ ص
(٥)
مسألة(2) إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء
٢٢ ص
(٦)
مسألة(3) إذا كانت الجبيرة في الماسح فمسح عليها بدلا عن غسل المحل
٢٢ ص
(٧)
مسألة(4) انما ينتقل الى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه
٢٢ ص
(٨)
مسألة(5) إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة
٢٣ ص
(٩)
مسألة(6) إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة
٢٣ ص
(١٠)
مسألة(7) في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه و مسحه
٢٤ ص
(١١)
مسألة(8) إذا أضر الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف
٢٤ ص
(١٢)
مسألة(9) إذا لم يكن جرح و لا قرح و لا كسر
٢٥ ص
(١٣)
مسألة(10) إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء
٢٩ ص
(١٤)
مسألة(11) في الرمد يتعين التيمم إذا كان استعمال الماء مضرا مطلقا
٢٩ ص
(١٥)
مسألة(12) محل الفصد داخل في الجروح
٢٩ ص
(١٦)
مسألة(13) لا فرق في حكم الجبيرة
٣٠ ص
(١٧)
مسألة(14) إذا كان شيء لاصقا ببعض مواضع الوضوء
٣٠ ص
(١٨)
مسألة(15) إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضره نجاسة باطنه
٣١ ص
(١٩)
مسألة(16) إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه
٣١ ص
(٢٠)
مسألة(17) لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما يصح الصلاة فيه
٣٣ ص
(٢١)
مسألة(18) ما دام خوف الضرر باقيا يجرى حكم الجبيرة
٣٤ ص
(٢٢)
مسألة(19) إذا أمكن رفع الجبيرة و غسل المحل
٣٥ ص
(٢٣)
مسألة(20) الدواء الموضوع على الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدم
٣٥ ص
(٢٤)
مسألة(21) قد عرفت انه يكفى في الغسل اقله
٣٦ ص
(٢٥)
مسألة(22) إذا كان على الجبيرة دسومة
٣٧ ص
(٢٦)
مسألة(23) إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا و لم يمكن تطهيره
٣٧ ص
(٢٧)
مسألة(24) لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة ان كانت على المتعارف
٣٧ ص
(٢٨)
مسألة(25) الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح
٣٨ ص
(٢٩)
مسألة(26) الفرق بين الجبيرة التي على محل و الغسل
٣٨ ص
(٣٠)
أحدها ان الاولى بدل الغسل و الثانية بدل المسح
٣٨ ص
(٣١)
الثاني ان في الثانية يتعين المسح
٣٩ ص
(٣٢)
الثالث انه يتعين في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكف و بالكف
٣٩ ص
(٣٣)
الرابع انه يتعين في الأولى استيعاب المحل
٣٩ ص
(٣٤)
الخامس ان في الأولى الأحسن ان يصير شبيها بالغسل في جريان الماء
٣٩ ص
(٣٥)
السادس ان في الاولى لا يكفى مجرد إيصال النداوة
٤٠ ص
(٣٦)
السابع انه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة
٤٠ ص
(٣٧)
الثامن انه يجب مراعاة الأعلى فالأعلى في الأولى دون الثانية
٤٠ ص
(٣٨)
التاسع انه يتعين في الثانية إمرار الماسح على الممسوح
٤٠ ص
(٣٩)
مسألة(27) لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة و المستحبة
٤٠ ص
(٤٠)
مسألة(28) حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء
٤١ ص
(٤١)
مسألة(29) إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما
٤٣ ص
(٤٢)
مسألة(30) في جواز استيجار صاحب الجبيرة إشكال
٤٤ ص
(٤٣)
مسألة(31) إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة
٤٥ ص
(٤٤)
مسألة(32) يجوز لصاحب الجبرة الصلاة أول الوقت
٤٨ ص
(٤٥)
مسألة(33) إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة
٤٨ ص
(٤٦)
مسألة(34) في كل مورد يشك في ان وظيفته الوضوء الجبيرى أو التيمم
٤٩ ص
(٤٧)
فصل في حكم دائم الحدث
٥٠ ص
(٤٨)
مسألة(1) يجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة
٦٢ ص
(٤٩)
مسألة(2) لا يجب على المسلوس و المبطون ان يتوضأ لقضاء التشهد و السجدة المنسيين
٦٣ ص
(٥٠)
مسألة(3) يجب على المسلوس التحفظ من تعدى بوله
٦٤ ص
(٥١)
مسألة(4) في لزوم معالجة السلس و البطن اشكال
٦٥ ص
(٥٢)
مسألة(5) في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس و المبطون
٦٦ ص
(٥٣)
مسألة(6) مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر
٦٦ ص
(٥٤)
مسألة(7) إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث
٦٧ ص
(٥٥)
مسألة(8) ذكر بعضهم انه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية
٦٨ ص
(٥٦)
مسألة(9) من افراد دائم الحدث المستحاضة
٦٨ ص
(٥٧)
مسألة(10) لا يجب على المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات
٦٨ ص
(٥٨)
مسألة(11) من نذر ان يكون على الوضوء دائما
٦٩ ص
(٥٩)
فصل في الأغسال
٧٠ ص
(٦٠)
فصل في الأغسال الواجبة
٧٠ ص
(٦١)
مسألة(1) النذر المتعلق بغسل الزيارة و نحوها يتصور على وجوه
٧٠ ص
(٦٢)
الأول ان ينذر الزيارة مع الغسل
٧٠ ص
(٦٣)
الثاني ان ينذر الغسل للزيارة
٧١ ص
(٦٤)
الثالث ان ينذر غسل الزيارة منجزا
٧١ ص
(٦٥)
الرابع ان ينذر الغسل و الزيارة
٧١ ص
(٦٦)
الخامس ان ينذر الغسل الذي بعده الزيارة و الزيارة مع الغسل
٧١ ص
(٦٧)
فصل في غسل الجنابة
٧٢ ص
(٦٨)
و هي تحصل بأمرين
٧٢ ص
(٦٩)
الأول خروج المني
٧٢ ص
(٧٠)
الثاني الجماع و ان لم ينزل
٧٧ ص
(٧١)
مسائل
٩٠ ص
(٧٢)
مسألة(1) إذا راى في ثوبه منيا و علم انه منه
٩٠ ص
(٧٣)
مسألة(2) إذا علم بجنابة و غسل و لم يعلم السابق منها
٩٨ ص
(٧٤)
مسألة(3) في الجنابة الدائرة بين شخصين
١٠٤ ص
(٧٥)
مسألة(4) إذا دارت الجنابة بين شخصين
١٠٥ ص
(٧٦)
مسألة(5) إذا خرج المني بصورة الدم
١٠٩ ص
(٧٧)
مسألة(6) المرأة تحتلم كالرجل
١٠٩ ص
(٧٨)
مسألة(7) إذا تحرك المني في النوم من محله بالاحتلام
١١٠ ص
(٧٩)
مسألة(8) يجوز للشخص إجناب نفسه
١١١ ص
(٨٠)
مسألة(9) إذا شك في انه هل حصل الدخول أم لا؟
١٢٢ ص
(٨١)
مسألة(10) لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة
١٢٢ ص
(٨٢)
مسألة(11) في الموارد التي تكون الاحتياط في الجمع بين الغسل و الوضوء
١٢٣ ص
(٨٣)
فصل فيما يتوقف على الغسل من الجنابة
١٢٥ ص
(٨٤)
الأول الصلاة واجبة أو مستحبة
١٢٥ ص
(٨٥)
الثاني الطواف الواجب
١٢٦ ص
(٨٦)
الثالث صوم شهر رمضان و قضائه
١٢٧ ص
(٨٧)
فصل فيما يحرم على الجنب
١٣٧ ص
(٨٨)
و هي أيضا أمور
١٣٧ ص
(٨٩)
الأول مس خط المصحف
١٣٧ ص
(٩٠)
الثاني دخول مسجد الحرام و مسجد النبي(ص)
١٣٨ ص
(٩١)
الثالث المكث في سائر المساجد
١٣٩ ص
(٩٢)
الرابع الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها
١٤٤ ص
(٩٣)
الخامس قراءة سورة العزائم
١٤٦ ص
(٩٤)
مسائل
١٤٨ ص
(٩٥)
مسألة(1) من نام في أحد المسجدين أو احتلم أو أجنب فيهما
١٤٨ ص
(٩٦)
مسألة(2) لا فرق في حرمة دخول الجنب المساجد بين المعمور منها و الخراب
١٥٣ ص
(٩٧)
مسألة(3) إذا عين الشخص في بيته مكانا للصلاة و جعله مصلى له
١٥٤ ص
(٩٨)
مسألة(4) كلما شك في كونه جزءا من المسجد
١٥٥ ص
(٩٩)
مسألة(5) الجنب إذا قرء دعاء كميل
١٥٥ ص
(١٠٠)
مسألة(6) الأحوط عدم إدخال الجنب في المسجد
١٥٦ ص
(١٠١)
مسألة(7) لا يجوز ان يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال جنابته
١٥٦ ص
(١٠٢)
مسألة(8) إذا كان جنبا و كان الماء في المسجد
١٦١ ص
(١٠٣)
مسألة(9) إذا علم إجمالا جنابة احد الشخصين
١٦٢ ص
(١٠٤)
مسألة(10) مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة
١٦٣ ص
(١٠٥)
فصل فيما يكره على الجنب
١٦٤ ص
(١٠٦)
الأول الأكل و الشرب
١٦٤ ص
(١٠٧)
الثاني قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم
١٦٧ ص
(١٠٨)
الثالث مس ما عدا خط المصحف من الجلد و الأوراق و الحواشي و ما بين السطور
١٧٠ ص
(١٠٩)
الرابع النوم
١٧٣ ص
(١١٠)
الخامس الخضاب رجلا كان أو امرأة
١٧٦ ص
(١١١)
السادس التدهين
١٧٨ ص
(١١٢)
السابع الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام
١٧٨ ص
(١١٣)
الثامن حمل المصحف
١٧٩ ص
(١١٤)
التاسع تعليق المصحف
١٧٩ ص
(١١٥)
فصل غسل الجنابة مستحب نفسي و واجب غيري للغايات الواجبة
١٧٩ ص
(١١٦)
و له كيفيتان
١٩٩ ص
(١١٧)
الاولى الترتيب
١٩٩ ص
(١١٨)
الثانية الارتماس
٢١٦ ص
(١١٩)
مسائل
٢٣٩ ص
(١٢٠)
مسألة(1) الغسل الترتيبي أفضل من الارتماسي
٢٣٩ ص
(١٢١)
مسألة(2) قد يتعين الارتماسي كما إذا ضاقت الوقت عن الترتيبي
٢٣٩ ص
(١٢٢)
مسألة(3) يجوز في الترتيبي ان يغسل كل عضو من أعضائه الثلاثة
٢٤٠ ص
(١٢٣)
مسألة(4) الغسل الارتماسي يتصور على وجهين
٢٤١ ص
(١٢٤)
مسألة(5) يشترط في كل عضو ان يكون طاهرا حين غسله
٢٤٤ ص
(١٢٥)
مسألة(6) يجب اليقين بوصول الماء الى جميع الأعضاء
٢٥١ ص
(١٢٦)
مسألة(7) إذا شك في شيء انه من الظاهر، أو الباطن يجب غسله
٢٥٢ ص
(١٢٧)
مسألة(8) ما مر من انه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي
٢٥٢ ص
(١٢٨)
مسألة(9) يجوز الغسل تحت المطر و تحت الميزاب ترتيبا لا ارتماسا
٢٥٣ ص
(١٢٩)
مسألة(10) يجوز العدول عن الترتيب الى الارتماس، و بالعكس
٢٥٥ ص
(١٣٠)
مسألة(11) إذا كان حوض أقل من الكر
٢٥٦ ص
(١٣١)
مسألة(12) يشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط في الوضوء من النية
٢٥٩ ص
(١٣٢)
مسألة(13) إذا خرج من بيته بقصد الحمام و الغسل فيه
٢٧٥ ص
(١٣٣)
مسألة(14) إذا ذهب الى الحمام ليغتسل
٢٧٦ ص
(١٣٤)
مسألة(15) إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت
٢٧٦ ص
(١٣٥)
مسألة(16) إذا كان من قصده عدم إعطاء الأجرة للحمامي
٢٧٧ ص
(١٣٦)
مسألة(17) إذا كان ماء الحمام مباحا لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه
٢٧٨ ص
(١٣٧)
مسألة(18) الغسل في حوض المدرسة لغير اهله مشكل
٢٧٩ ص
(١٣٨)
مسألة(19) الماء الذي يسبلونه يشكل الوضوء و الغسل منه
٢٨٠ ص
(١٣٩)
مسألة(20) الغسل بالمئزر الغصبى باطل
٢٨٠ ص
(١٤٠)
مسألة(21) ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس
٢٨٠ ص
(١٤١)
مسألة(22) إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان
٢٨١ ص
(١٤٢)
فصل في مستحبات غسل الجنابة
٢٨٣ ص
(١٤٣)
و هي أمور
٢٨٣ ص
(١٤٤)
أحدها الاستبراء من المنى بالبول قبل الغسل
٢٨٣ ص
(١٤٥)
الثاني غسل اليدين ثلاثا الى المرفقين
٢٨٧ ص
(١٤٦)
الثالث المضمضة و الاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرات
٢٩٠ ص
(١٤٧)
الرابع ان يكون مائه في الترتيبي بمقدار صاع
٢٩١ ص
(١٤٨)
الخامس إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار
٢٩٤ ص
(١٤٩)
السادس تخليل الحاجب الغير المانع لزيادة الاستظهار
٢٩٥ ص
(١٥٠)
السابع غسل كل من الأعضاء الثلثة ثلاثا
٢٩٥ ص
(١٥١)
الثامن التسمية
٢٩٦ ص
(١٥٢)
التاسع الدعاء المأثور في حال الاشتغال
٢٩٧ ص
(١٥٣)
العاشر الموالاة
٢٩٨ ص
(١٥٤)
مسائل
٢٩٨ ص
(١٥٥)
مسألة(1) يكره الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة
٢٩٨ ص
(١٥٦)
مسألة(2) الاستبراء بالبول قبل الغسل
٢٩٩ ص
(١٥٧)
مسألة(3) إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال
٣٠٠ ص
(١٥٨)
مسألة(4) إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل
٣١١ ص
(١٥٩)
مسألة(5) لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين ان يكون الاشتباه بعد الفحص و الاختبار
٣١٢ ص
(١٦٠)
مسألة(6) الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها
٣١٢ ص
(١٦١)
مسألة(7) لا فرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول
٣١٣ ص
(١٦٢)
مسألة(8) إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة
٣١٤ ص
(١٦٣)
مسألة(9) إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل
٣٢٧ ص
(١٦٤)
مسألة(10) الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبة
٣٣٠ ص
(١٦٥)
مسألة(11) إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة
٣٣١ ص
(١٦٦)
مسألة(12) إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل
٣٣٣ ص
(١٦٧)
مسألة(13) إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي
٣٣٣ ص
(١٦٨)
مسألة(14) إذا صلى ثم شك في انه اغتسل للجنابة أم لا؟
٣٣٤ ص
(١٦٩)
مسألة(15) إذا اجتمع عليه أغسال متعددة
٣٣٦ ص
(١٧٠)
مسألة(16) الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب و الحائض
٣٦٥ ص
(١٧١)
مسألة(17) إذا كان يعلم إجمالا ان عليه اغسالا
٣٦٥ ص
(١٧٢)
فصل في الحيض
٣٦٨ ص
(١٧٣)
مسألة(1) إذا خرج ممن شك في بلوغها دم و كان بصفات الحيض
٣٨٢ ص
(١٧٤)
مسألة(2) لا فرق في كون اليأس بالستين و الخمسين بين الحرة و الأمة
٣٨٥ ص
(١٧٥)
مسألة(3) لا إشكال في ان الحيض يجتمع مع الإرضاع
٣٨٥ ص
(١٧٦)
مسألة(4) إذا انصب الدم من الرحم الى فضاء الفرج
٣٩١ ص
(١٧٧)
مسألة(5) إذا شكت في ان الخارج دم أو غير دم
٣٩٣ ص
(١٧٨)
مسألة(6) أقل الحيض ثلاثة أيام و أكثره عشرة
٤١٠ ص
(١٧٩)
مسألة(7) قد عرفت ان أقل الطهر عشر
٤٢٧ ص
(١٨٠)
مسألة(8) الحائض اما ذات العادة أو غيرها
٤٣٨ ص
(١٨١)
مسألة(9) تتحقق العادة برؤية الدم مرتين متماثلتين
٤٣٩ ص
(١٨٢)
مسألة(10) صاحبة العادة إذا رأت الدم مرتين متماثلتين على خلاف العادة الاولى
٤٤٢ ص
(١٨٣)
مسألة(11) لا يبعد تحقق العادة المركبة
٤٤٣ ص
(١٨٤)
مسألة(12) قد تحصل العادة بالتمييز
٤٤٤ ص
(١٨٥)
مسألة(13) إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء في البين
٤٤٧ ص
(١٨٦)
مسألة(14) يعتبر في تحقق العادة العددية تساوى الحيضتين
٤٤٩ ص
(١٨٧)
مسألة(15) صاحبة العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضا أم لا
٤٥٠ ص
(١٨٨)
مسألة(16) صاحبة العادة المستقرة في الوقت و العدد
٤٦٥ ص
(١٨٩)
مسألة(17) إذا رأت قبل العادة و فيها و لم يتجاوز المجموع عن العشرة
٤٦٥ ص
(١٩٠)
مسألة(18) إذا رأت ثلاثة أيام متواليات و انقطع
٤٦٦ ص
(١٩١)
مسألة(19) إذا تعارض الوقت و العدد في ذات العادة الوقتية العددية
٤٧٧ ص
(١٩٢)
مسألة(20) ذات العادة العددية إذا رأت أزيد من العدد
٤٧٨ ص
(١٩٣)
مسألة(21) إذا كانت عادتها في كل شهر مرة
٤٧٨ ص
(١٩٤)
مسألة(22) إذا كانت عادتها في كل شهر مرة
٤٧٩ ص
(١٩٥)
مسألة(13) إذا انقطع الدم قبل العشرة
٤٩٢ ص
(١٩٦)
مسألة(24) إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة
٥١٥ ص
(١٩٧)
مسألة(25) إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل و الصلاة
٥١٥ ص
(١٩٨)
مسألة(26) إذا تركت الاستبراء و صلت بطلت
٥١٦ ص
(١٩٩)
مسألة(27) إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى
٥١٦ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص

مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٣٣٧ - مسألة(١٥) إذا اجتمع عليه أغسال متعددة

«فإذا اجتمعت للّه عليك حقوق» و قوله (ع) «أجزأك غسلك ذلك للجنابة» و قوله (ع) «و كذلك المرأة يجزيها غسل واحد» و لعل ما ذكر في صدرها و ذيلها من باب المثال لا لخصوصية فيها، كما يشهد به قوله (ع) «فإذا اجتمعت للّه عليك» كما لا يخفى و القدر المتيقن من مورد الاكتفاء بغسل واحد عن الجميع هو ما إذا اتى بغسل واحد عن الجميع، فهل يتعين الإتيان بغسل واحد بنية الجميع؟ أو يكفي الإتيان به مطلقا، و لو، لا بنية الجميع، قد يقال بالأول بدعوى ظهور قوله (ع) «يجزيها غسل واحد لجنابتها و إحرامها» فيه و ذلك بادعاء تعلق الجار و المجرور في قوله (ع) «لجنابتها» إلخ بقوله (ع) «غسل واحد» لكي يصير المعنى: غسل واحد لجنابتها و إحرامها يجزيها، و لكن الظاهر من الخبر هو الأخير، كما يدل عليه قوله (ع) «إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر- إلخ-» و قوله (ع) «فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأك غسل واحد» و اما قوله (ع) «يجزيها غسل واحد لجنابتها- إلخ-» فيمكن ان يكون الظرف فيه متعلقا بيجزيها لا بقوله (ع) «غسل واحد» فيصير مفاده حينئذ: انه يجزيها لجنابتها و إحرامها- إلى آخر ما ذكر- غسل واحد، الا ان الانصاف ان دعوى إطلاق الخبر في الاكتفاء بغسل واحد عن الجميع و لو لم يوقعه بنيته عن الجميع مشكلة، لأن الخبر مسوق لبيان أصل كفاية الغسل الواحد عن المتعدد و ليس في مقام بيان ان الاكتفاء به مطلقا أو في الجملة، و من المقرر في التمسك بالإطلاق إجراء مقدمات الحكمة التي من جملتها كون المتكلم في مقام البيان من تلك الجهة التي يراد من الإطلاق، كما لا يخفى، و ليعلم ان الاكتفاء بغسل واحد عن أغسال متعددة يمكن ان يكون على احد أنحاء ثلاث ينبغي التعرض لها حتى يستكشف كونه من أيها؟

الأول: ان يكون الحدث الأكبر كالأصغر امرا وحدانيا لا يتكرر بتكرر أسبابه، فالحدث الحاصل من الجنابة هو بعينه الحاصل من الحيض مثلا بلا اختلاف بينهما، لا من حيث المهية لكي يكونا متباينين، و لا بالشدة و الضعف، و يترتب على ذلك‌