جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٨ - الأول في أعدادها
و المندوب ما عداه.
و الفرائض اليومية خمس: الظهر أربع ركعات، ثم العصر كذلك، ثم المغرب ثلاث ركعات، ثم العشاء كالظهر، ثم الصبح ركعتان، و تنتصف الرباعيات في السفر خاصة. (١)
و النوافل الراتبة أربع و ثلاثون ركعة، (٢) ثمان للظهر بعد الزوال قبلها،
قوله: (و تنتصف الرّباعيات في السّفر خاصة).
[١] احترز بقوله: (خاصّة) عن الثّنائية و الثّلاثية، و يرد عليه الخوف، و المراد بتنصيف الرّباعيات في السّفر: حذف الرّكعتين الأخيرتين، و لا ينافي ذلك ما ورد عن عائشة أنّ الصّلاة افترضت مثنى إلا المغرب، فزيد فيما عدا الصّبح و المغرب ركعتين ركعتين، و في السّفر تصلى كما افترضت [١]، و من طرقنا عن الصّادق عليه السّلام قريب منه [٢]، لأنّ المراد تنصّفها باعتبار ما صارت اليه.
قوله: (و النوافل الراتبة أربع و ثلاثون ركعة).
[٢] هذا هو المشهور، و ابن الجنيد جعل قبل العصر ثماني ركعات للعصر منها ركعتان [٣]، قال في الذّكرى: و فيه إشارة الى أنّ الزّائد ليس لها، و لم يخالف في العدد [٤].
و روي ثلاث و ثلاثون [٥] بإسقاط الوتيرة.
و روي تسع و عشرون: ثمان للظهر قبلها، و ركعتان بعدها، و ركعتان قبل العصر، و ركعتان بعد المغرب، و قبل العتمة ركعتان، و اللّيلية، و نافلة الصّبح [٦].
و روي سبع و عشرون، بأن يقتصر بعد المغرب على ركعتين [٧].
[١] انظر صحيح البخاري ١: ٩٩، صحيح مسلم ١: ٤٧٨ حديث ٤٨٥، الموطأ ١: ١٤٦ حديث ٨، مسند أحمد ٦: ٢٧٢.
[٢] الكافي ١: ٢٠٨ حديث ٤.
[٣] نقله في الذكرى: ١١٢.
[٤] الذكرى: ١١٢.
[٥] الكافي ٣: ٤٤٣ حديث ٤، و ٨: ٧٩ حديث ٣٣، التهذيب ٢: ٥ حديث ٦، مجمع البيان: ٥: ٣٥٧.
[٦] الفقيه ١: ١٤٦ حديث ٦٧٨، التهذيب ٢: ٦- ٧ حديث ١٠- ١٢.
[٧] التهذيب ٢: ٦، ٧ حديث ٩، ١٣.