جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٩٨ - الخامس عدم الحيلولة
و يستحب أن يقف عن يمين الإمام إن كان رجلا، و خلفه إن كانوا جماعة أو امرأة، و في الصف إن كان الإمام امرأة لمثلها، قياما، أو عاريا لمثله، و يصلون إيماء جلوسا إمامهم في الوسط بارزا بركبتيه، و تقف الخنثى خلف الرجل، و المرأة خلف الخنثى، استحبابا على رأي. (١)
و يكره لغير المرأة و خائف الزحام الانفراد بصف، و لو تقدمت سفينة المأموم فإن استصحب نية الائتمام بطلت.
و لو صليا داخل الكعبة أو خارجها مشاهدين لها فالأقرب اتحاد الجهة. (٢)
[الرابع: الاجتماع في الموقف]
الرابع: الاجتماع في الموقف، فلو تباعدا بما يكثر في العادة لم تصح إلّا مع اتصال الصفوف، و إن كانا في جامع.
و يستحب أن يكون بين الصفوف مربض عنز، و يجوز في السفن المتعددة مع التباعد اليسير.
[الخامس: عدم الحيلولة]
الخامس: عدم الحيلولة بما يمنع المشاهدة إلّا للمرأة، (٣) و لو تعددت الصفوف صحت.
و لو صلّى الإمام في محراب
قوله: (استحبابا على رأي).
[١] الأصحّ كما سبق.
قوله: (فالأقرب اتحاد الجهة).
[٢] لا يشترط.
قوله: (الا المرأة).
[٣] بشرط كون الامام ذكرا، و الخنثى كالرجل إذا ائتم به رجل، و لو ائتمّت به المرأة فكالمراة.
قوله: (و لو صلّى الإمام في محراب داخل.).