مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٩٦
التهذيب : من الركوع فأقم صلبك حتّى ترجع مفاصلك، وإذا سجدت فافعل مثل ذلك، وإذا كنت في الركعة الأُولى والثانية فرفعت رأسك من السجود فاستتم جالسا حتّى ترجع مفاصلك، فإذا نهضت فقل: «بحول اللّه وقوته أقوم وأقعد» فإن عليا عليه السلام هكذا كان يفعل. [١]
المحاسن : أحمد بن محمّد البرقي، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن ابن مسكان ، عن الحلبي وأبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : تخفيف الفريضة وتطويل النافلة من العبادة. [٢]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا يسجد عليه ؟ فقال : لا إلاّ أن يكون مضطرا ليس عنده غيرها ، وليس شيء ممّا حرّم اللّه إلاّ وقد أحله لمن أُضطُر إليه . [٣]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين ـ صلوات اللّه عليه ـ : مَن لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له. [٤]
الكافي : حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم عند عائشة ليلتها ، فقالت : يا رسول اللّه ، لِمَ تتعب نفسك وقد غفر اللّه لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟
[١] تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ٣٢٥ (كتاب الصلاة ، باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون ، ح ١٨٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٤ ، ص ٦٧٨ (كتاب الصلاة ، باب ١ من أبواب أفعال الصلاة ، ح ٩).[٢] المحاسن ، ج ٢ ، ص ٣٢٤ (ح ٦٥) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٤ ، ص ٦٨٨ (كتاب الصلاة ، باب ٤ من أبواب القيامة ، ح ٢) .[٣] تهذيب الأحكام ، ج ٣ ، ص ١٧٧ (كتاب الصلاة ، باب صلاة الغريق والمتوحل والمضطر بغير ذلك ، ح ١٠) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٤ ، ص ٦٩٠ (كتاب الصلاة ، باب ١ من أبواب القيامة ، ح ٧).[٤] الكافي ، ج ٣ ، ص ٣٢٠ (كتاب الصلاة ، باب الركوع ومايقال فيه من التسبيح والدعاء فيه ، وإذا رفع الرأس منه ، ح ٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٤ ، ص ٦٩٤ (كتاب الصلاة ، باب ٢ من أبواب القيامة ، ح ٢) .