مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ١٦٩
الكافي : الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ » [١] ؟ قال: ليس من الزكاة، وصلتك قرابتك ليس من الزكاة . [٢]
الكافي : يونس، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : مَن منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن ولامسلم، وهو قوله عز و جل : «رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّى أَعْمَلُ صَــلِحًا فِيمَا تَرَكْتُ» [٣] . [٤]
المحاسن : أبو علي الأشعري عمّن ذكره، عن حفص بن عمر، عن سالم ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : مَن منع قيراطا من الزكاة فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا . [٥]
الكافي : أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن مثنى ، عن أبي بصير قال : سأله رجل وأنا أسمع ، قال : أُعطي قرابتي زكاة مالي وهم لايعرفون ؟ قال : فقال : لاتعطِ الزكاة إلاّ مسلما، واعطهم من غير ذلك. ثُمَّ قال أبو عبداللّه عليه السلام : أترون إنّما في المال الزكاة وحدها مافرض اللّه عز و جل في المال من غير الزكاة أكثر، تعطي منه القرابة والمعترض لك ممّن يسألك، فتعطيه مالم تعرفه بالنصب، فإذا عرفته بالنصب فلا تعطه إلاّ أن تخاف لسانه، فتشتري دينك وعرضك منه . [٦]
[١] سورة البقرة (٢) ، الآية ٢٧٠ .[٢] الكافي ، ج ٣ ، ص ٤٩٩ (كتاب الزكاة ، باب فرض الزكاة ومايجب فيالمال من الحقوق ، ح ٩) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ٢٨ (كتاب الزكاة ، باب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وماتستحب فيه ، ح ٣) .[٣] سورة المؤمنون (٢٣) ، الآية ٩٩ و ١٠٠ .[٤] الكافي ، ج ٣ ، ص ٥٠٣ (كتاب الزكاة ، باب منع الزكاة ، ح ٣) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١ (فيما جاء في مانع الزكاة ، ح ١٥١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ١٨ (كتاب الزكاة ، باب ٤ من أبواب ماتجب فيه الزكاه وماتستحب فيه ، ح ٣) .[٥] المحاسن ، ج ١ ، ص ٨٧ (ح ٢٨) ؛ الكافي ، ج ٣ ، ص ٥٠٥ (كتاب الزكاة ، باب منع الزكاة ، ح ١٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ١٨ (كتاب الزكاة ، باب ٤ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وماتستحب فيه ، ح ٥) .[٦] الكافي ، ج ٣ ، ص ٥٥١ (كتاب الزكاة ، باب تفصيل القرابة في الزكاة ومن لا يجوز منهم أن يعطوا من الزكاة ، ح ٢) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٤ ، ص ٥٥ (باب من تحلّ له من الأهل وتحرم له من الزكاة ، ح ٣) ؛ وسائل الشيعة ، ص ١٧٠ ، ح ١ (كتاب الزكاة ، باب عدم جواز إعطاء الأرقاب الزكاة إذا لم يكونوا مؤمنين ، ج ٦) .