مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٣٨٦
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرَّجل يفوّض إليه صداق امرأته، فنقص عن صداق نسائها ؟ قال : يلحق بمهر نسائها . [١]
الفقيه : روى الحسن بن محبوب، عن حمّاد الناب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة على بستان له معروف، وله غلّة كثيرة، ثُمَّ مكث سنين لم يدخل بها، ثُمَّ طلقها ؟ قال : ينظر إلى ماصار إليه من غلّة البستان من يوم تزوّجها فيعطيها نصفه، ويعطيها نصف البستان إلاّ أن تعفو فتقبل منه، ويصطلحان على شيء ترضى به منه، فإنّه أقرب للتقوى . [٢]
التهذيب : أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن أبي المغراء، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: تزوج أبو جعفر عليه السلامامرأة فزارها، وأراد أن يجامعها فألقى عليها كساه، ثُمَّ أتاها. قلت: أرأيت إذا أوفى مهرها أله أن يرتجع الكساء ؟ قال : لا، إنّما استحل به فرجها . [٣]
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن سهل، عن ابن أبي نصر، عن عبدالكريم ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام أخبرني عن قول اللّه عز و جل : « وَلِلْمُطَـلَّقَـتِ مَتَـعُم
[١] تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٣٦٦ (كتاب النكاح ، باب المهور والاُجور وماينعقد من النكاح من ذلك وما لاينعقد ، ح ٤٥) ؛ الإستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٠ (كتاب النكاح ، أبواب المهور ، ح ٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٣٢ (كتاب النكاح ، باب ٢١ من أبواب المهور ، ح ٤) .[٢] من لايحضره الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣١ (كتاب النكاح ، ح ٤٤٩١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٤١ (كتاب النكاح ، باب ٣٠ من أبواب المهور ، ح ١) .[٣] تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٣٦٨ (كتاب النكاح ، باب المهور والاُجور وماينعقد من النكاح من ذلك ومالاينعقد ، ح ٥٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٤٣ (كتاب النكاح ، باب ٣٣ من أبواب المهور ، ح ١) .