مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٤٧
التهذيب : علي بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد الكوفي ـ ولقبه حمدان ـ ، عن محمّد بن عبداللّه ، عن محمّد بن أبي حمزة، عن محمّد بن يزيد ، عن أبي بصير قال : كنت عند أبي عبداللّه جالسا ، فدخل رجل فسأله عن التكبير على الجنائز؟ فقال : خمس تكبيرات . ثُمَّ دخل آخر فسأله عن الصلاة على الجنائز ؟ فقال له: أربع صلوات . فقال الأول : جُعلت فداك! سألتك فقلت خمسا، وسألك هذا فقلت أربعا ! فقال : إنّك سألتني عن التكبير ، وسألني هذا عن الصلاة . ثُمَّ قال : إنّها خمس تكبيرات، بينهن أربع صلوات . ثُمَّ بسط كفه فقال : إنّهن خمس تكبيرات، بينهن أربع صلوات. [١]
علل الشرائع : حدَّثنا علي بن أحمد قال: حدَّثنا محمّد بن أبي عبداللّه ، عن موسى بن عمران، عن عمّه الحسين بن يزيد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: لأي علة يكبّر على الميت خمس تكبيرات ويكبّر مخالفونا بأربع تكبيرات ؟ قال: لأنَّ الدعائم الّتي بُني عليها الإسلام خمس، الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية لنا أهل البيت، فجعل اللّه عز و جل للميت من كل دعامة تكبيرة ، وأنكم أقررتم بالخمس كلّها ، وأقر مخالفوكم بأربع ، وأنكروا واحدة، فمن ذاك يكبّرون على موتاهم أربع تكبيرات وتكبّرون خمسا. [٢]
[١] تهذيب الأحكام ، ج ٣ ، ص ٣١٨ (باب الصلاة على الأموات ، ح ١٢) ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٧٦ (باب في أنـّه لاقراءة في الصلاة على الميت ، ح ١١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢ ص ٧٧٤ (كتاب الطهارة ، باب ٥ من أبواب صلاة الجنازة ، ح ١٢) .[٢] علل الشرائع ، ج ١ ، ص ٣٠٣ ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢ ، ص ٧٧٥ (كتاب الطهارة ، باب ٥ من أبواب صلاة الجنازة ، ح ١٧) .