مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٤٣٠
الكافي : علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال: في الرَّجل يقذف امرأته يُجلد، ثُمَّ يخلّى بينهما، ولا يلاعنها حتّى يقول : إنّه قد رأى من يفجر بها بين رجليها . [١]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن علي ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : سألته عن ابن الملاعنة مَن يرثه ؟ قال : اُمّه وعصبة اُمّه . قلت: أرأيت إن ادعاه أبوه بعدما قد لاعنها؟ قال : أردُّه عليه من أجل أنَّ الولد ليس له أحد يوارثه، ولاتحل له أُمّه إلى يوم القيامة. [٢]
التهذيب : الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : سُئل أبو عبداللّه عليه السلام عن رجلٍ قذف امرأته بالزنى وهي خرساء صمّاء ، لا تسمع ما قال ؟ قال : إن كان لها بيّنة تشهد عند الإمام جُلد الحد، وفُرّق بينه وبينها، ولاتحل له أبدا، وإن لم يكن لها بيّنة فهي حرام عليه ما أقام معها، ولا إثم عليها منه. [٣]
التهذيب : أبو بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلاميلاعن في كل حال إلاّ أن تكون حاملاً. [٤]
[١] الكافي ، ج ٧ ، ص ٢١٢ (كتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته وولده ، ح ٩) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٥٩٢ (كتاب اللعان ، باب ٤ من أبواب اللعان ، ح ١) .[٢] تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ١٩٥ (كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ٤٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٦٠١ (كتاب اللعان ، باب ٦ من أبواب اللعان ، ح ٧) .[٣] تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ١٩٣ (كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ٣٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٦٠٣ (كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ٣٤) .[٤] تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ١٩٠ (كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ٢٠) ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٥ (كتاب الطلاق ، باب ان اللعان يثبت مع الحبلى ، ح ٢) ؛ وسائل الشيعة ، ح ١٥ ، ص ٦٠٧ (كتاب اللعان ، باب ١٣ من أبواب اللعان ، ح ٣) .