مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٢٧١
التهذيب : محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت في جانب رحلك، فقد بلغ الهدي محله، فإن أحببت أن تحلق فاحلق . [١]
الكافي : أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالكريم ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن رجل تمتع فلم يجد مايهدي حتّى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة ، أيذبح أو يصوم ؟ قال : بل يصوم، فإن أيام الذبح قد مضت . [٢]
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالكريم ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل تمتع فلم يجد هديا، فصام الثلاثة الأيام، فلمّا قضى نسكه بدا له أن يقيم بمكّة ؟ قال : ينتظر مقدم أهل بلاده، فإذا ظن أنّهم قد دخلوا فليصم السبعة الأيام . [٣]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل جهل أن يقصّر من رأسه أو يحلق حتّى ارتحل من منى؟
[١] تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٢٣٥ (كتاب الحج ، باب الذبح ، ح ١٣٣) ؛ الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٨٤ (كتاب الحج ، باب أنّه لايجوز الحلق قبل الذبح ، ح ٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٠ ، ص ١٤١ (كتاب الحج ، باب ٣٩ من أبواب الذبح ، ح ٧) .[٢] الكافي ، ج ٤ ، ص ٥٠٩ (كتاب الحج ، باب صوم المتمتع إذا لم يجدي الهدي ، ح ٩) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٣٧ (كتاب الحج ، باب ضروب الحج ، ح ٤٠) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٠ ، ص ١٥٣ (كتاب الحج ، باب ٤٤ من أبواب الذبح ، ح ٣) .[٣] الكافي ، ج ٤ ، ص ٥٠٩ (كتاب الحج ، باب صوم المتمتع إذا لم يجد الهدي ، ح ٨) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥١١ (كتاب الحج ، باب ما يجب من الصوم على المتمتع إذا لم يجد ثمن الهدي ، ح ٣٠٩٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٠ ، ص ١٦٣ (كتاب الحج ، باب ٥٠ من أبواب الذبح ، ح ٣) .