مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٣٨٣
الكافي: قال : فقال : لايرجم حتّى يواقع الحرة بعدما يعتق. قلت : فللحرة عليه الخيار إذا اُعتق؟ قال : لا، قد رضيت به وهو مملوك، فهو على نكاحه الأوّل . [١]
الكافي : عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : بعث رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم عليا عليه السلامإلى اليمن فقال له حين قدم : حدَّثني بأعجب ماورد عليك . قال : يا رسول اللّه ، أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطؤها جميعا في طهر واحد، فولدت غلاما ، واحتجوا فيه كلّهم يدعيه، فأسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه وضمّنته نصيبهم. فقال النبي صلى الله عليه و آله وسلم : إنّه ليس من قوم تنازعوا، ثُمَّ فوضوا أمرهم إلى اللّه عز و جل إلاّخرج سهم المحق . [٢]
التهذيب : الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : سُئل أبو عبداللّه عليه السلام وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة، فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد، وتزوّجها وجعل مهرها عتقها، ثُمَّ مات بعد ذلك بشهر ؟ فقال أبو عبداللّه عليه السلام : إن كان الّذي اشتراها إلى سنة له مال أو عقدة تحيّط بقضاء ما عليه مِن الدَّين في رقبتها، فإن عتقه ونكاحه جائز، وإن لم يملك مالاً أو عقدة تحبط بقضاء ماعليه من الذين في رقبتها كان عتقه ونكاحه باطلاً؛ لأنّه أعتق مالاً يملك، وأرى إنّها رق لمولاها الأول.
[١] الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٨٧ (كتاب النكاح ، باب المملوك تحته الحرة يُعتق ، ح ١) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٢٠٦ (كتاب الطلاق ، باب السراري وملك الإيمان ، ح ٣٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٥٦٢ (كتاب النكاح ، باب ٥٤ من أبواب نكاح العبيد الإماء ، ح ١) .[٢] الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٩١ (كتاب النكاح ، باب الجارية يقع عليها غير واحد في طهر واحد ، ح ٢) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ١٧٠ (كتاب الطلاق ، باب لحوق الأولاد بالإماء وثبوت الأنساب وأقل الحمل وأكثره، ح ١٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج١٤ ، ص٥٦٧ (كتاب النكاح، باب ٥٧ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح٤).