مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٣١٠
التهذيب : فقال : أُهدي لرسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم راوية من خمر بعدما حُرّمت الخمر، فأمر بها أن تباع ، فلمّا أدبر بها الّذي يبيعها ناداه رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم من خلفه: «يا صاحب الراوية، إنَّ الّذي قد حرّم شربها فقد حرّم ثمنها»، فأمر بها ، فصبت في الصعيد ، وقال : ثمن الخمر، ومهر البغي، وثمن الكلب الّذي لايصطاد من السُّحت. [١]
التهذيب : الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام : عن الفأرة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه ؟ قال: إن كان جامدا فيطرحها وماحولها ، ويؤكل ما بقي، وإن كان ذائبا فأسرج به ، واعلمهم إذا بعته . [٢]
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن كسب الحجّام ؟ فقال : لابأس به، إذا لم يشارط. [٣]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام : عن ثمن كلب الصيد ؟ قال : لابأس بثمنه، والآخر لايحل ثمنه. [٤]
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن كسب المغنّيات ؟
[١] تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ١٣٥ (كتاب التجارات ، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة ومايجوز من ذلك ومالايجوز ، ح ٧٠) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٦٣ (كتاب التجارة ، باب ٥ من أبواب مايكتسب به ، ح ٧) .[٢] تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ١٢٩ (كتاب التجارات ، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة ومايجوز من ذلك وما لايجوز ، ح ٣٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٦٦ (كتاب التجارة ، باب ٦ من أبواب ما يكتسب به ، ح ٣) .[٣] الكافي ، ج ٥ ، ص ١١٥ (كتاب المعيشة ، باب كسب الحجّام ، ح ١) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٦ ص ٣٥٤ (كتاب المكاسب ، باب المكاسب ، ح ١٢٩) ؛ وسائل الشيعة ، ص ١١٣ ، ح ٢ (كتاب الجعالة ، باب ٢ ، ج ١٦) .[٤] تهذيب الأحكام ، ج ٦ ، ص ٣٥٦ (كتاب المكاسب ، باب المكاسب ، ح ١٣٧) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٧٠ (كتاب المعيشة ، باب المعايش والمكاسب والفوائد والصناعات ، ح ٣٦٤٧) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٨٣ (كتاب التجارة ، باب ١٤ من أبواب مايكتسب به ، ح ٥) .