مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٢٠٩
المقنعة : محمّد بن محمّد المفيد، عن عبداللّه ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الأهلة ؟ فقال : هي أهلّة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فافطر . [١]
الفقيه : سأل أبو بصير أبا عبداللّه عليه السلام عن قول اللّه عز و جل « وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ » [٢] ؟ قال : ثلاثين يوما . [٣]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه سُئل عن اليوم الّذي يُقضى من شهر رمضان ؟ فقال : لا تقضه إلاّ أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر. وقال : لا تصم ذلك اليوم الّذي يُقضى إلاّ أن يقضي أهل الأمصار، فإن فعلوا فصمه . [٤]
المقنعة : محمّد بن محمّد المفيد، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا أهلَّ هلال رجب فعدّ تسعة وخمسين يوما، ثُمَّ صم . [٥]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن
[١] المقنة ، ص ٢٦٩ (باب علامة أول شهر رمضان) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٧ ، ص ١٨٧ (كتاب الصيام ، باب ٢ من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح ٢٧) .[٢] سورة البقرة (٢) ، الآية ١٨٥ .[٣] كتاب من لايحضره الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٧١ (باب النوادر ، ح ٢٠٤٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٧ ، ص ١٩٧ (كتاب الصوم ، باب ٥ من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح ٣٥) .[٤] تهذيب الأحكام ، ج ٤ ، ص ١٥٧ (كتاب الصيام ، باب علامة أول شهر رمضان وآخره ودليل دخوله ، ح ١٠) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٧ ، ص ٢٠٨ (كتاب الصوم ، باب ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح ٥) .[٥] المقنعة ، ص ٢٩٨ (باب فضل صيام يوم الشك والاحتياط لصيام شهر رمضان) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٧ ، ص ٢١٧ (كتاب الصوم ، باب ١٦ من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح ٥) .