مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٨٨
التهذيب : فقال : لا بأس. [١]
الفقيه : محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن ليث المرادي أنه سأل أبا عبداللّه عليه السلامعن الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو عن شمال ؟ فقال : لا بأس به مالم تكن تجاه القبلة، وإن كان شيء منها بين يديك ممّا يلي القبلة فغطّه وصلِّ . وسُئل عن التماثيل تكون في البساط لها عينان وأنت تصلّي؟ فقال : إن كان لها عين واحدة فلا بأس ، وإن كان لها عينان وأنت تصلّي فلا. [٢]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن عبداللّه بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إنَّ جبرئيل عليه السلام قال : إنّا لاندخل بيتا فيه صورة ولا كلب ـ يعني صورة الإنسان ـ ، ولابيتا فيه تماثيل. [٣]
علل الشرائع : الشيخ الصدوق، عن أبيه قال: حدَّثنا سعد بن عبداللّه قال: حدَّثنا محمّد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : حدَّثني أبي، عن جدي، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليهم السلامقال : لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم ، ولايصلّي أحدكم وبين يديه سيف ، فإنَّ القبلة أمن. [٤]
[١] تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ٢٢١ (كتاب الصلاة ، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان ومالايجوز الصلاة فيه من ذلك ، ح ٨١) ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٩٦ (كتاب الصلاة ، باب الصلاة في السبخة ، ح ٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ٤٤٨ (كتاب الصلاة ، باب ٢٠ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٧) .[٢] من لايحضره الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٤٦ (ح ٧٤٠ و ٧٤١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ٤٦٣ (كتاب الصلاة ، باب ٣٢ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٨) .[٣] الكافي ، ج ٦ ، ص ٥٢٧ (كتاب الزي والتجمّل ، باب تزويق البيوت ، ح ٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ٤٦٥ (كتاب الصلاة ، باب ٣٣ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٢) ؛ و في المحاسن ، ج ٢ ، ص ٦١٤ ، مثله من غير إسناد إلى أبي بصير.[٤] علل الشرائع ، ج ٢ ، ص ٣٥٣ ؛ وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ٤٧٢ (كتاب الصلاة ، باب ٤١ من أبواب مكان المصلّي ، ح ١) .