مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٤١١
تفسير العياشي : محمّد بن مسعود العياشي، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامفي قوله تعالى : « وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِى أَرْحَامِهِنَّ » [١] يعني: لايحل لها أن تكتم الحمل إذا طلّقت وهي حبلى، والزوج لايعلم بالحمل، فلا يحل لها أن تكتم حملها وهو أحقّ بها في ذلك الحمل مالم تضع . [٢]
الكافي : حميد بن زياد، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهماالسلام في المطلّقة أين تعتد ؟ فقال: في بيتها [٣] إذا كان طلاقا له عليها رجعة ليس له أن يخرجها، ولا لها أن تخرج حتّى تنقضى عدّتها . [٤]
الكافي : حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهماالسلام في المطلّقة تعتد في بيتها ، وتظهر له زينتها، لعل اللّه يحدث بعد ذلك أمرا . [٥]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامأنّه سُئل عن
[١] سورة البقرة (٢) ، الآية ٢٢٨ .[٢] تفسير العياشي ، ج ١ ، ص ١١٥ (ح ٣٥٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٤٢٠ (كتاب الطلاق ، باب ١٩ من أبواب العدد ، ح ١١) .[٣] المراد من «بيتها» بيت زوجها ، وإنّما نسب إليها ؛ لأنّها كانت تسكنها كما قال تعالى: «لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنم بُيُوتِهِنَّ».[٤] الكافي ، ج ٦ ، ص ٩١ (كتاب الطلاق ، باب عدّة المطلّقة وأين تعتد ، ح ٩) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ١٣٢ (كتاب الطلاق ، عدد النساء ، ح ٥٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٤٣٥ (كتاب الطلاق ، باب ١٨ من أبواب العدد ، ص ٦) .[٥] الكافي ، ج ٦ ، ص ٩١ (كتاب الطلاق ، باب عدّة المطلّقة واين تعتد ، ح ١٠) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ١٣١ (كتاب الطلاق ، باب عدد النساء ، ح ٥٠) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٤٣٧ (كتاب الطلاق ، باب ٢١ من أبواب العدد ، ح ١) .