مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٥٦٧
قرب الإسناد : فقال له : ما أنت وذاك، عليك بالصلاة، فإنّ آخر ما أوصى به رسول اللّه صلى الله عليه و آله وحثّ عليه الصلاة، إيّاكم أن يستخفّ أحدكم بصلاته ، فلا هو إذا كان شابّا أتمّها، ولا هو إذا كان شيخا قوي عليها، وما أشدّ من سرقة الصلاة، فإذا قام أحدكم فليعتدل ، وإذا ركع فليتمكّن، وإذا رفع رأسه فليعتدل ، وإذا سجد فلينفرج وليتمكّن ، فإذا رفع رأسه فليلبث حتّى يسكن . [١]
علل الشرائع : أبي رحمه الله قال : حدَّثني سعد بن عبداللّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن عبداللّه القزويني، عن الحسين بن المختار القلانسي ، عن أبي بصير، عن عبدالواحد بن المختار الأنصاري ، عن اُمّ المقدام الثقفية قالت: قال لي جويرية بن مسهرة: قطعنا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلامجسر الصراة في وقت العصر ، فقال: إنّ هذه أرض معذّبة، لا ينبغي لنبي ولا وصي نبي أن يصلّي فيها، فمن أراد منكم أن يصلّي فيها فليصلِّ . [٢]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن المفضّل بن صالح ، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرَّجل يأتي مكّة أيّام منى بعد فراغه من زيارة البيت، فيطوف بالبيت تطوّعا ؟ فقال: المقام بمنى أفضل وأحبَّ إليَّ . [٣]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير المكفوف قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الصائم متى يحرم عليه الطعام؟
[١] قرب الإسناد ، ص ٣٦ ، ح ١١٨ (أحاديث متفرقة) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ٢٣ (كتاب الصلاة ، باب ٨ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح ١٤) .[٢] علل الشرائع ، ج ٢ ، ص ٣٥١ (الباب ٦١) ؛ خصائص الأئمّة ، ص ٥٦ (خبر رد الشمس) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ٤٦٩ (كتاب الصلاة ، باب ٣٨ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٣) ؛ بحار الأنوار ، ج ٨٣ ، ص ٣١٧ (كتاب الصلاة ، الباب الخامس ، باب المواضع التي نهى عن الصلاة فيها ، ح ١٠) .[٣] الكافي ، ج ٤ ، ص ٥١٥ (كتاب الحج ، باب الزيارات ، باب إتيان مكة للطواف ، ح ١) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٢٦٠ (كتاب الحج ، باب زيارة البيت ، ح ٤٧) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٠ ، ص ٢١١ (كتاب الحج ، باب ٢ من أبواب العود إلى منى ... ، ح ٥) .