مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٤٨٤
التهذيب : علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبيداللّه الحلبي والعباس بن عامر، عن عبداللّه بن بكير، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كم إنسان له حق لا يعلم به؟ قلت : وما ذاك أصلحك اللّه ؟ قال: إنّ صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به، أمّا أنّه لم يكن بذهب ولا فضة. قلت : فما كان؟ قال : كان عِلماً. قلت : فأيهما أحق به ؟ قال: الكبير. كذلك نقول نحن. [١]
التهذيب : علي بن الحسن بن فضّال، عن علي بن الحسن الجرمي، عن محمّد بن زياد بن عيسى، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام : إنّ رجلاً مات على عهد النَّبي صلى الله عليه و آله وسلم ، وكان يبيع التمر، فأخذ أخوه التمر، وكان له بنات، فأتت امرأته النَّبي صلى الله عليه و آله وسلم فأعلمته بذلك، فأنزل اللّه عليه، فأخذ النَّبي صلى الله عليه و آله وسلم التمر من العم فدفعه إلى البنات. [٢]
الكافي : حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن علي بن الحسن بن حمّاد، عن ابن مسكين، عن مشمعل بن سعد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل ترك أبويه؟
[١] تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٢٧٦ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأولاد ، ح ١٠) ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٤ (كتاب الفرائض ، باب ما يختص به الولد الأكبر إذا كان ذكرا من الميراث ، ح ٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٤٤٠ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ٣ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح ٨) .[٢] تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٢٧٩ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأولاد ، ح ٢١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٤٤٦ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ٥ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح ٨) .