مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ١٨٠
الكافي : « أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَـتِ مَا كَسَبْتُمْ » [١] ؟ فقال : كان القوم قد كسبوا مكاسب سوء في الجاهلية ، فلما أسلموا أرادوا أن يخرجوها من أموالهم ليتصدقوا بها، فأبى اللّه تبارك وتعالى إلاّ أن يخرجوا من أطيب ماكسبوا . [٢]
الكافي : علي بن إبراهيم، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن عبداللّه بن يحيى، عن عبداللّه بن مسكان ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : قول اللّه عز و جل : « إِنَّمَا الصَّدَقَـتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَـكِينِ » [٣] ؟ قال : الفقير الّذي لايسأل الناس، والمسكين أجهد منه، والبائس أجهدهم، فكل ما فرض اللّه عز و جل عليك فإعلانه أفضل من إسراره، وكل ماكان تطوعا فإسراره أفضل من إعلانه ، ولو أن رجلاً يحمل زكاة ماله على عاتقه، فقسّمها علانيةً، كان ذلك حسنا جميلاً . [٤]
الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : الرَّجل يموت ويترك العيال ، أيُعطون من الزكاة ؟ قال : نعم، حتّى ينشؤوا ويبلغوا، ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم. فقلت : إنّهم لايعرفون ؟ قال : يحفظ فيهم ميتهم، ويحبب إليهم دين أبيهم، فلا يلبثوا أن يهتمّوا بدين أبيهم، فإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم . [٥]
[١] سورة البقرة (٢) ، الآية ٢٦٧ .[٢] الكافي ، ج ٤ ، ص ٤٨ (كتاب الزكاة ، باب النوادر ، ح ١٠) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ٣٢٥ (كتاب الزكاة ، باب ٤٦ من أبواب الصدقة ، ح ١) .[٣] سورة التوبة (٩) ، الآية ٦٠ .[٤] الكافي ، ج ٣ ، ص ٥٠١ (كتاب الزكاة ، باب فرض الزكاة ومايجب في المال من الحقوق ، ح ١٦) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٤ ، ص ١٠٤ (كتاب الزكاة ، باب الزيادات في الزكاة ، ح ٣١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ١٤٤ (كتاب الزكاة ، باب ١ من أبواب المستحقين للزكاة ، ح ٣) .[٥] الكافي ، ج ١ ، ص ٥٤٨ (كتاب الزكاة ، باب أنّه يُعطى عيال المؤمن من الزكاة إذا ... ح ١) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٤ ، ص ١٠٢ (كتاب الزكاة ، باب الزيادات في الزكاة ، ح ٢١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ١٥٥ (كتاب الزكاة ، باب ٦ من أبواب المستحقين للزكاة ، ح ١) .