مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٣٨٠
التهذيب : على مولاها من ثمنها باعها، وإن كان لها ولد قوّمت على ابنها من نصيبه، وإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتّى يكبر، ثُمَّ يجبر على ثمنها، وإن مات ابنها قبل أُمه بِيعَت في ميراثه إن شاء الورثة . [١]
التهذيب : علي بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن رجل ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في الرَّجل يعتق جاريته ويقول لها : عتقك مهرك، ثُمَّ يطلّقها قبل أن يدخل بها ؟ قال : يرجع نصفها مملوكا، ويستسعيها في النصف الآخر . [٢]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن نكاح الأمة ؟ قال : لايصلح نكاح الأمة إلاّ بإذن مولاها . [٣]
التهذيب : الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي جعفر، عن أبي سعيد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لو إن رجلاً دبّر جاريةً، ثُمَّ زوّجها من رجلٍ فوطأها كانت جاريته، وولدها منه مدبرين، كما لو أن رجلاً أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم، كان ما ولد لهم مماليك . [٤]
[١] تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٢١٤ (كتاب الطلاق ، باب السراري وملك الإيمان ، ح ٧٠) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٦ ، ص ١٠٨ (التدبير والمكاتبة والاستيلاد ، باب ٦ من أبواب استيلاد ، ح ٤) .[٢] تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٢٠٢ (كتاب الطلاق ، باب السراري وملك الإيمان ، ح ١٨) ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٠ (كتاب النكاح ، من أبواب العقود على الإماء ، ح ٧) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٥١٣ (كتاب النكاح ، باب ١٥ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح ٣) .[٣] تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٣٣٥ (كتاب النكاح ، باب العقود على الإماء ومايحل من النكاح بملك اليمين ، ح ٤) ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٩ (كتاب النكاح ، باب أنّه لايجوز العقد إلاّ بإذن مواليهن ، ح ١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٥٢٨ (كتاب النكاح ، باب ٢٩ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح ٤) .[٤] تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٣٣٦ (كتاب النكاح ، باب العقود على الإماء ومايحل من النكاح بملك اليمين ، ح ٩) ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٣ (كتاب النكاح ، باب أن الولد لاحق بالحر من الأبوين أيهما كان ، ح ٥) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٤ ص ٥٣٠ (كتاب النكاح ، باب ٣٠ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح ١٠) .