مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ١٤
التهذيب : محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ، عن أبي بصير قال: سألته عن كرٍّ من ماء مررت به ـ وأنا في سفر ـ قد بال فيه حمار أو بغل أو إنسان ؟ قال : لا تتوضّأ منه ولا تشرب منه. [١]
التهذيب : أحمد بن محمّد، عن جعفر بن بشير، عن عمر بن الوليد ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الكنيف يكون خارجا، فتمطر السماء فتقطر عليَّ القطرة؟ قال: ليس به بأس. [٢]
الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبداللّه بن المغيرة، عن سماعة ، عن أبي بصير عنهم عليهم السلام قال: إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغلسها فلا بأس إلاّ أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة ، فإن دخلت يدك في الإناء وفيها شيء من ذلك فأهرق ذلك الماء. [٣]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الجُنب يحمل الركوة أو التور فيدخل أصبعه فيه ؟ قال : إن كانت يده قذرة فليهرقه، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه، هذا ممّا قال
[١] تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ٤٠ (باب في آداب الأحداث الموجية للطهارة ، ح ١١٠) ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٨ (كتاب الطهارة ، باب مقدار الماء الذي لاينجسّه شيء ، ح ٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١ ، ص ١٠٣ (كتاب الطهارة ، باب ٣ من أبواب الماء المطلق ، ح ٥) .[٢] تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ٤٢٤ (باب تطهير البدن والثياب من النجاسات ، ح ٢١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١ ، ص ١١٠ (كتاب الطهارة ، باب ٦ من أبواب الماء المطلق ، ح ٨) .[٣] الكافي ، ج ٣ ، ص ١١ (كتاب الطهارة ، باب الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ، والحد في غسل اليدين من الجنابة والبول والغائط والنوم ، ح ١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١ ، ص ١١٣ (كتاب الطهارة ، باب ٨ من أبواب الماء المطلق ، ح ٤).