مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ١٤١
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا لم تدرِ خمسا صليت أم أربعا ، فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس، ثُمَّ سلّم بعدهما . [١]
الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز ، عن زرارة وأبي بصير قالا : قلنا له : الرَّجل يشك كثيرا في صلاته حتّى لايدري كم صلّى ولاما بقي عليه؟ قال : يعيد. قلنا له: فإنّه يكثر عليه ذلك كلّما عاد شك؟ قال : يمضي في شكّه، ثُمَّ قال : لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم بنقض الصلاة فتطمعوه، فإن الشيطان خبيث يعتاد لما عوّد، فليمض أحدكم في الوهم ولايكثرنَّ نقض الصلاة، فإنّه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك . قال زرارة: ثُمَّ قال : إنّما يريد الخبيث أن يطاع، فإذا عُصي لم يعد إلى أحدكم . [٢]
الكافي : الحسين بن محمّد، عن عبداللّه بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : مَن زاد في صلاته فعليه الإعادة . [٣]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن فضالة، عمّن رواه ، عن أبي بصير قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام : يُرفع للرجل من الصلاة ربعها أو ثمنها أو نصفها أو أكثر بقدر ماسها ،
[١] الكافي ، ج ٣ ، ص ٣٥٥ (كتاب الصلاة ، باب من سها في الأربع والخمس ولم يدرِأ زاد أو ونقص أو استيقن أنّه زاد ، ح ٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٥ ، ص ٣٢٦ (كتاب الصلاة ، باب ١٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح ٣) .[٢] الكافي ، ج ٣ ص ٣٥٨ (كتاب الصلاة ، باب من شك في صلاتة كلّها ولم يدرِ زاد أو نقص ومَن كثر عليه السهو و... ، ح ٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٥ ، ص ٣٢٨ (كتاب الصلاة ، باب ١٥ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح ٣) .[٣] الكافي ، ص ٣٥٥ ، (كتاب الصلاة ، ح ٥) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٩٤ (باب أحكام السهو في الصلاة ومايجب منه إعادة الصلاة ، ح ٦٥) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٥ ، ص ٣٣٢ (كتاب الصلاة ، باب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح ٢) .