مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ١٤٥
التهذيب : المقيم، فإن صلّى فلينصرف في الركعتين . [١]
التهذيب : سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن سنان، عن عبداللّه بن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت له: أيضمن الإمام الصلاة ؟ قال : لا ، ليس بضامن . [٢]
التهذيب : محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام: مَنْ لاأقتدي به في الصلاة ؟ قال : افرغ قبل أن يفرغ، فإنّك في حصار، فإن فرغ قبلك ، فاقطع القراءة واركع معه . [٣]
التهذيب : محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : ينبغي للإمام أن يُسْمِع مَن خلفه كل مايقول، ولاينبغي لمن خلفه أن يُسْمِعه شيئا ممّا يقول، ولا يجوز لمن يقتدي بالإمام أن يُصلي معه العصر ولا يكون قد صلّى الظهر . [٤]
الكافي : جماعة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن
[١] تهذيب الأحكام ، ج ٣ ، ص ١٦٥ (باب أحكام فوائت الصلاة ، ح ١٩) ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٢٦ (كتاب الصلاة ، باب المرأة تؤم النساء ، ح ٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٥ ، ص ٤٠٣ (كتاب الصلاة ، باب ١٨ من أبواب صلاة الجماعة ، ح ٣) .[٢] من لايحضره الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٦٤ (باب الجماعة وفضلها ، ح ١١٦) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٣ ، ص ٢٧٩ (باب فضل المساجد والصلاة فيها ، وفضل الجماعة وأحكامها ، ح ١٣٩) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٥ ، ص ٤٢١ (كتاب الصلاة ، باب ٣٠ من أبواب صلاة الجماعة ، ح ٢) .[٣] تهذيب الأحكام ، ج ٣ ، ص ٢٧٥ (باب فضل المساجد والصلاة فيها ، وفضل الجماعة وأحكامها ، ح ١٢١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٥ ، ص ٤٣٠ (كتاب الصلاة ، باب ٣٤ من أبواب صلاة الجماعة ، ح ١) .[٤] تهذيب الأحكام ، ج ٣ ، ص ٤٩ (كتاب الصلاة ، باب أحكام الجماعة وأقل الجماعة ، وصفة الإمام ومَن يقتدى به ، ح ٨٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٥ ، ص ٤٥١ (كتاب الصلاة ، باب ٥٢ من أبواب صلاة الجماعة ، ح ٣) .