مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٤٦٠
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الوشّاء، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سُئل محمّد بن علي ـ صلوات اللّه عليهما ـ ما يعدل عتق رقبة ؟ قال : إطعام رجل مسلم. [١]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه صلى الله عليه و آله وسلم قال : لِئَن أطعم رجلاً من المسلمين أحبُّ إليَّ من أن أطعم أُفقاً من الناس. قلت: وما الأُفق؟ قال مئة ألف أو يزيدون. [٢]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام: غسل اليدين قبل الطعام وبعده زيادةٌ في العمر، وإماطةٌ للغَمَر [٣] عن الثياب، ويجلو البصر. [٤]
المحاسن : أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام: أيتوضأ من ألبان الإبل ؟
[١] الكافي ، ج ٢ ، ص ٢٠٣ (كتاب الإيمان والكفر ، باب اطعام المؤمن ، ح ١٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢٤ ، ص ٣٠٢ (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب ٢٩ من أبواب آداب المائدة ، ح ٧) . لعله مجاز من باب إطلاق اسم المحل على الحال ؛ لأن معنى الأُفق الناصية ، كما في الصحاح .[٢] الكافي ، ج ٢ ، ص ٢٠٠ (كتاب الإيمان والكفر ، باب اطعام المؤمنين ، ح ٢) ؛ مصادقة الأخوان ، ص ٤٤ ، (باب إطعام الإخوان ، ح ٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢٤ ، ص ٣٠٤ (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب ٣٠ من أبواب آداب المائدة ، ح ٢) .[٣] الغَمَر ـ بالتحريك ـ : الدَّسم والزُّهومة من اللحم ، كالوضر من السمن . (النهاية)[٤] الكافي ، ج ٦ ، ص ٢٩٠ (كتاب الأطعمة ، باب الوضوء قبل الطعام وبعده ، ح ٣) ؛ المحاسن ، ص ٤٢٤ ، ج ٢ (باب الوضوء قبل الطعام و بعده ، ح ٢٢٠) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢٤ ، ص ٣٣٦ (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب ٤٩ من أبواب آداب المائدة ، ح ٦) .