مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٥٢٢
الكافي : بنسوة شتّى في يوم واحد وفي ساعة واحدة؛ فإنّ عليه في كل امرأة فجر بها حدّا. [١]
الكافي : يونس، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلامعن الزاني إذا زنى أينفى؟ قال : فقال: نعم، من الأرض الّتي جُلد فيها إلى غيرها . [٢]
الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا؟ قال: عليه الجلد وعليها الرجم؛ لأنّه قد تقدم بغير علم، وتقدمت هي بعلم ، وكفارته إن لم يتقدّم إلى الإمام أن يتصدق بخمسة أصوع دقيق. [٣]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سُئل عن امرأة كان لها زوج غائب فتزوجت زوجا آخر؟ قال : إن رُفعت إلى الإمام، ثُمَّ شهد عليها شهود أن لها زوجا غائبا، وأنّ مادته [٤]
[١] الكافي ، ج ٧ ، ص ١٩٦ (كتاب الحدود ، باب الرجل يزني في اليوم مرارا كثيرة ، ح ١) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٣٧ (كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، ح ١٣١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ٣٩٢ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ٢٣ من أبواب حد الزنى ، ح ١) . وقال في مضمونه ابن الجنيد والصدوق في المقنع : والمشهور بين الأصحاب أن للزنى المكرر قبل إقامة الحد حدا واحدا . (مرآة العقول) .[٢] الكافي ، ج ٧ ، ص ١٩٧ (كتاب الحدود ، باب نفي الزاني ، ح ٣) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٣٥ (كتاب الحدود ، باب الزنى ، ح ١٢١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ٣٩٣ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ٢٤ من أبواب حد الزنى ، ح ٢) .[٣] الكافي ، ج ٧ ، ص ١٩٣ (كتاب الحدود ، باب حد المرأة التي لها زوج فتتزوج ، أو تتزوج وهي في عدتها والرجل الذي يتزوج ذات زوج ، ح ٣) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٢١ (كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، ح ٦٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ٣٩٧ (كتاب الحدود ، باب ٢٧ من أبواب حد الزنى ، ح ٥) . حُمل على التعزير ؛ لتقصيره في التفتيش أو على ما إذا ظن أن لها زوجا ، واحتمل الشيخ أن يكون متهما في دعوى التزويج . وقال في الدروس : لو تزوّج . في العدة أو بذات البعل فارق وكفر بخمسة أصوع دقيقا. وقال المرتضى في ذات البعل يتصدق بخمسة دراهم ، وقال ابن إدريس يستحب الكفارة. (مرآة العقول)[٤] أي نفقته .[٥] في التهذيب : «إن أصاب منها شيئا فلتأخذه ، وإن لم يصب منها...».[٦] الكافي ، ج ٧ ، ص ١٩٣ (كتاب الحدود ، باب حد المرأة التي لها ، ح ٤) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٢١ (كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، ح ٦٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ٣٩٧ (كتاب الحدود ، باب ٢٧ من أبواب حد الزنى ، ح ٦) . وإنما ذكر هذا لرفع الشبهة الدارئة للحد ، وقال في المسالك : مع علمها لا شيء لها ؛ لأنها بغي . وإن كان الزوج جاهلاً . (مرآة العقول)