مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٤٨٦
الكافي : السدس سهم. [١]
التهذيب : الحسن بن محمّد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب، عن حمّاد ذي الناب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل مات وترك ابنتيه وأباه؟ قال : للأب السدس، وللابنتين الباقي ـ قال : ـ ولو ترك بنات وبنين لم ينقص الأب من السدس شيئا. قلت له : فإنّه ترك بنات وبنين وأُما ؟ قال: للأُم السدس، والباقي يقسّم لهم، للذكر مثل حظ الاُنثين. [٢]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل مات وترك أباه وعمّه وجدّه؟ قال : فقال : حجب الأب الجدّ الميراث للأب، وليس للعم ولا للجدّ شيء. [٣]
التهذيب : الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن محبوب، عن حمّاد ، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات و ترك أُمّه وزوجته وأُختين له وجدّة؟ فقال : للأم السدس، وللمرأة الربع، ومابقي نصفه للجدّ ونصفه للأُختين. [٤]
[١] الكافي ، ج ٧ ، ص ٩٨ (كتاب المواريث ، باب ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة ، ح٥) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٢٨٥ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الوالدين مع الإخوة والأخوات ، ح ٥) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٤٦١ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ١٦ من أبواب ميراث الأبوين وأولاده ، ح ٤) .[٢] تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٢٧٤ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الوالدين ، ح ١٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٤٦٥ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ١٧ ، ح ٧) .[٣] الكافي ، ج ٧ ، ص ١١٤ (كتاب المواريث ، باب ابن أخ وجد ، ح ٩) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٣١٠ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث مَن علا مَن الآباء وهبط من الأولاد ، ح ٣٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٤٨٦ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ١٩ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح ٣) .[٤] تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٣١٥ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث مَن علا من الآباء وهبط من الأولاد ، ح ٥٥) ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٦١ (كتاب الفرائض ، باب أن مع الأبوين أو مع واحد منهما لايرث الجد والجدة ، ح ٥) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٤٧٨ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ١ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ح ١١) .