مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ١٣٤
الفقيه : روى علي بن رئاب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: لاينبغي أن تصلّي صلاة العيدين في مسجد مسقّف، ولا في بيت ، إنّما تصلّي في الصحراء، أو في مكان بارز. [١]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن المفضّل بن صالح ، عن ليث المرادي، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قيل لرسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم يوم فطر أو يوم أضحى: لو صليت في مسجدك ؟ فقال : إنّي لأحب أن أبرز إلى آفاق السماء. [٢]
إقبال الأعمال : علي بن موسى بن طاووس بإسناده إلى يونس بن عبدالرحمن ، عن عبداللّه بن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلميخرج بعد طلوع الشمس. [٣]
التهذيب : محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا أردت الشخوص في يوم عيد، فانفجر الصبح وأنت بالبلد، فلا تخرج حتّى تشهد ذلك العيد. [٤]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم ، عن أبي بصير قال : انكسف القمر وأنا عند أبي عبداللّه عليه السلام في شهر رمضان، فوثب وقال : إنّه كان يقال إذا
[١] من لايحضره الفقيه ، ج ١ ، ص ٥٠٨ (باب صلاة العيدين ، ح ١٥) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٥ ، ص ١١٧ (كتاب الصلاة ، باب ١٧ من أبواب صلاة العيد ، ح ٢).[٢] الكافي ، ج ٣ ، ص ٤٦٠ (كتاب الصلاة ، باب صلاة العيدين والخطبة فيهما ، ح ٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٥ ، ص ١١٨ (كتاب الصلاة ، باب ١٧ من أبواب صلاة العيد ، ح ٧) .[٣] إقبال الأعمال ، ج ١ ، ص ٤٧٨ ؛ وسائل الشيعة ، ج ٥ ، ص ١١٩ (كتاب الصلاة ، باب ١٨ من أبواب صلاة العيد ، ح ١) .[٤] من لايحضره الفقيه ، ج ١ ، ص ٥١١ (كتاب الصلاة ، ح ١٤٧٦) ، و فيه «فانفجر الفجر» بدل «الصبح» ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٣ ، ص ٢٨٦ (باب صلاة العيدين ، ح ٩) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٥ ، ص ١٣٣ (كتاب الصلاة ، باب ٢٧ من أبواب صلاة العيد ، ح ١) .