مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ١٧٥
الكافي : وليس على النيف شيء، ولاعلى الكسور شيء، ولاعلى العوامل [١] شيء ، إنّما الصدقة على السائمة الراعية، وكل مالم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه حتّى يحول عليه الحول، فإذا حال عليه الحول ، وجب عليه . [٢]
الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل، عن أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهماالسلامفي الشاة: في كل أربعين شاة [٣] شاة، وليس فيما دون الأربعين شيء، ثُمَّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ عشرين ومئة، فإذا بلغت عشرين ومئة ففيها مثل ذلك شاة واحدة، فإذا زادت على مئة وعشرين ففيها شاتان، وليس فيها أكثر من شاتين حتّى تبلغ مئتين، فإذا بلغت المئتين، ففيها مثل ذلك، فإذا زادت على المئتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه، ثُمَّ ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتّى تبلغ ثلاثمئة ، فإذا بلغت ثلاثمئة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتّى تبلغ أربعمئة، فإذا تمت أربعمئة كان على كل مئة شاة، وسقط الأمر الأول، وليس على مادون المئة بعد ذلك شيء، وليس في النيف شيء . وقالا : كل ما لم يحلّ عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه، فإذا حال عليه الحول وجب عليه . [٤]
[١] وقال في النهاية : في حديث الزكاة : ليس في العوامل شيء ، العوامل من البقر جمع عاملة ، وهي أن يُستقى عليها ويحرث وتستعمل في الأشغال ، وهذا الحكم مطّرد في الإبل . (مرآة العقول)[٢] الكافي ، ج ٣ ، ص ٥٣٤ (كتاب الزكاة ، باب صدقة البقر ، ح ١) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٤ ، ص ٢٤ (كتاب الزكاة ، باب زكاة البقر ، ح ١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ٧٧ (كتاب الزكاة ، باب ٤ من أبواب زكاة الأنعام ، ح ١) .[٣] قال في الدروس : ابن بابويه يشترط إحدى وأربعون . قال في المدارك : قال ابن بابويه في كتاب من لايحضره الفقيه : ليس في الغنم شيء حتى تبلغ أربعين شاة ، فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة ففيها شاة ، وهو ضعيف . وقال المفيد والمرتضى وابن أبي عقيل وسلاّر وابن حمزة وابن إدريس إلى أنّ الواجب في الثلاثمئة وواحدة ثلاث شياة ، وأنَّه لا يتغير الفرض من مئتين وواحدة حتى يبلغ أربعمئة ونقله في التذكرة عن الفقهاء الأربعة ، وذهب الشيخ وابن الجنيد وأبوالصلاح وابن البرّاج إلى أنَّه يجب فيها أربع شياه ، ثُمَّ لا يتغير الفرض حتى تبلغ خمسمئة . (مرآة العقول)[٤] الكافي ، ج ٣ ، ص ٥٣٤ (كتاب الزكاة ، باب صدقة الغنم ، ح ١) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٤ ، ص ٢٥ (كتاب الزكاة ، باب زكاة الغنم ، ح ١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ٧٨ (كتاب الزكاة ، باب ٦ من أبواب زكاة الأغنام ، ح ١) .