مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٣٦
التهذيب : النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن عبداللّه بن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به. [١]
التهذيب : علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن أبي جميلة ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن وقوع الرَّجل على امرأته وهي طامث خطأً؟ قال : ليس عليه شيء ، وقد عصى ربه. [٢]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الحبلى ترى الدم ؟ قال : نعم ، إنّه ربّما قذفت المرأة الدم ، وهي حبلى. [٣]
الكافي : أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال: إن صلّيت مع قوم فقرأ الإمام: « اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ » [٤] أو شيئا من العزائم، وفرغ من قراءته ولم يسجد فأوم إِيماءً، والحائض تسجد إذا سمعت السجدة. [٥]
[١] تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ١٦٣ (باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك ، ح ٤٠) ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٣٣ (كتاب الطهارة ، باب كفارة من وطيئ حائضا ، ح ٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢ ، ص ٥٧٥ (كتاب الطهارة ، باب ٢٨ من أبواب الحيض ، ح ٤) .[٢] تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ١٦٥ (باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك ، ح ٤٥) ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٣٤ (كتاب الطهارة ، باب كفارة من وطيئ حائضا ، ح ٧) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢ ، ص ٥٧٦ (كتاب الطهارة ، باب ٢٩ من أبواب الحيض ، ح ٣) .[٣] تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ٣٨٦ (باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح ١١) ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٣٩ (باب الحبلى ترى الدم ، ح ٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢ ، ص ٥٧٨ (كتاب الطهارة ، باب ٣٠ من أبواب الحيض ، ح ١٠) .[٤] سورة العلق (٩٦) ، الآية[٥] الكافي ، ج ٣ ، ص ٣١٨ (كتاب الصلاة ، باب عزائم السجود ، ح ٤) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ٢٩١ (باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون ، ح ٢٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢ ، ص ٥٨٤ (كتاب الطهارة ، باب ٣٦ من أبواب الحيض ، ح ٣) .