مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٥٥٠
التهذيب : فقال: ليس عليه ضمان، إنّما زجرعن نفسه وهي الجِبار [١] . [٢]
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابنا، عن المعلّى أبي عثمان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن قول اللّه عز و جل : « وَ دَاوُودَ وَ سُلَيْمَـنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِى الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ » [٣] ؟ فقال: لا يكون النفش إلاّ بالليل، إنَّ على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار، وليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار وأرزاقها، فما أفسدت فليس عليها وعلى أصحاب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس، فما أفسدت بالليل فقد ضمنوا، وهو النفش، وإن داوود عليه السلام حكم للذي أصاب زرعه رقاب الغنم، وحكم سليمان عليه السلامالرسل والثلة، وهو اللبن والصوف في ذلك العام . [٤]
الكافي : أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عبداللّه بن بحر، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قلت له: قول اللّه عز و جل : « وَ دَاوُودَ وَ سُلَيْمَـنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِى الْحَرْثِ » [٥] ؟ قلت: حين حكما في الحرث كانت قضية واحدة؟ فقال : إنّه كان أوحى اللّه عز و جل إلى النبيين قبل داوود عليه السلام ـ إلى أن بعث اللّه داوود ـ : أي غنم نفشت في الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم، ولايكون النفش إلاّ بالليل. فإنَّ على صاحب الزرع أن يحفظه بالنهار، وعلى صاحب الغنم حفظ الغنم بالليل. فحكم داوود عليه السلام بما حكمت به الأنبياء عليهم السلام من قبله لصاحب الزرع، إلاّ ماخرج من
[١] قوله : «الجبار» ـ بالضم والتخفيف ـ : الهدر ، أي لاغرم فيه.[٢] تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٢٢٣ (كتاب الديات ، باب ضمان النفوس وغيرها ، ح ١٠) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٩ ، ص ٢٠٦ (كتاب الديات ، باب ٣٧ من أبواب موجبات الضمان ، ح ١) .[٣] سورة الأنبياء (٢١) ، الآية ٧٨ .[٤] الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٠١ (كتاب المعيشة ، باب ضمان ما يفسد البهائم من الحرث والزرع ، ح ٢) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٢٢٤ (كتاب التجارات ، باب من الزيادات ، ح ٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٩ ، ص ٢٠٩ (كتاب الديات ، باب ٤٠ من أبواب موجبات الضمان ، ح ٤) .[٥] سورة الأنبياء (٢١) : الآية ٧٨