مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٢٠٤
الكافي : قال : على الّذي أفطر صيام ذلك اليوم، إنَّ اللّه عز و جل يقول : « أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ » [١] ، فمَن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه ؛ لأنّه أكل متعمدا . [٢]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل كلّم امرأته في شهر رمضان وهو صائم ؟ فقال : ليس عليه شيء، وإن أمذى فليس عليه شيء، والمباشرة ليس بها بأس، ولا قضاء يومه، ولاينبغي له أن يتعرّض لرمضان . [٣]
الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن السحور لمن أراد الصوم أواجب هو عليه ؟ فقال : لا بأس بأن لايتسحر إن شاء، وأما في شهر رمضان فإنّه أفضل أن يتسحر ، نحبّ أن لايترك في شهر رمضان . [٤]
الكافي : الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : تقول في كل ليلة من شهر رمضان عند الإفطار إلى آخره «الحمد للّه الّذي أعاننا فصمنا، ورزقنا فأفطرنا،اللّهمَّ تقبّل منّا وأعنّا عليه، وسلّمنا
[١] سورة البقرة (٢) ، الآية ١٨٧ .[٢] الكافي ، ج ٤ ، ص ١٠٠ (كتاب الصيام ، باب من ظن أنّه ليل فأفطر قبل الليل ، ح ٢) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٤ ، ص ٢٧٠ (كتاب الصيام ، باب حكم الساهي والغالط في الصيام ، ح ٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٧ ، ص ٨٧ (كتاب الصوم ، باب ٥٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ، ح ١) . الوجه في هذه الرواية أنّه متى شك في دخول الليل عند العارض وتساوت ظنونه ، ولم يكن لأحدهما مزية على الآخر ، لم يجز له أن يفطر حتى يتيقن دخول الليل أو يغلب على ظنه ، ومتى أفطر والحال على ما وصفناه وجب عليه القضاء حسب ماتضمنه هذا الخبر ، وأما متى غلب على ظنه دخول الليل فأفطر ثُمَّ تبيّن بعد ذلك أنّه لم يكن قد دخل الليل فليكف عن الطعام ، وليس عليه قضاء . (تهذيب الأحكام)[٣] تهذيب الأحكام ، ج ٤ ، ص ٢٧٢ (كتاب الصيام ، باب حكم الساهي والغالط في الصيام ، ح ١٧) ؛ الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٨٣ (كتاب الصيام ، باب حكم من أمذى وهو صائم ، ح ٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٧ ، ص ٩٢ (كتاب الصوم ، باب ٥٥ من أبواب مايمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ، ح ٢) .[٤] الكافي ، ج ٤ ، ص ٩٤ (كتاب الصيام ، باب أنّه يستحب السحور ، ح ١) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ٢ ، ص ٨٦ (باب ثواب السحور ، ح ٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٧ ، ص ١٠٢ (كتاب الصوم ، باب ٤ من أبواب آداب الصائم ، ح ١) .