مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٣١٤
الكافي : أحمد بن أبي عبداللّه ، عن ابن فضّال، عن مثنى الحنّاط ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت له: تكون لي المملوكة من الزنى ، أحج من ثمنها وأتزوج؟ فقال: لاتحج من ثمنها، ولاتتزوج منه. [١]
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يحيى بن المبارك، عن عبداللّه بن جبلة، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن قول اللّه عز و جل : «فَاجْتَنِبُواْ الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَـنِ وَ اجْتَنِبُواْ قَوْلَ الزُّورِ » [٢] . قال: الغناء . [٣]
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنّى الحنّاط ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام: الشطرنج والنرد هما الميسر. [٤]
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير قال : سألت أحدهما عليهماالسلام عن شراء الخيانة والسرقة ؟ فقال : لا، إلاّ أن يكون قد اختلط معه غيره [٥] ، فأمّا السرقة بعينها فلا إلاّ أن تكون من
[١] الكافي ، ج ٥ ، ص ٢٢٦ (كتاب المعيشة ، باب بيع اللقيط وولد الزنا ، ح ٧) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٧٨ (كتاب التجارات ، باب ابتياع الحيوان ، ح ٤٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٢٢٤ (كتاب التجارة ، باب ٩٦ من أبواب مايكتسب به ، ح ١٠) .[٢] سورة الحج (٢٢) ، الآية ٣٠ .[٣] الكافي ، ج ٦ ، ص ٤٣١ (كتاب الأشربة ، باب الغناء ، ح ١) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٨ (كتاب الحدود ، باب شرب الخمر والملاهي ، ح ٥٠٩٣) مع اختلاف كثير ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٢٢٧ (كتاب التجارة ، باب ٩٩ من أبواب ما يكتسب به ، ح ٩) .[٤] الكافي ، ج ٦ ، ص ٤٣٥ (كتاب الأشربة ، باب النرد والشطرنج ، ح ٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٢٤٢ (كتاب التجارة ، باب ١٠٤ من أبواب مايكتسب به ، ح ٢) .[٥] قال الوالد العلاّمة رحمه الله : لانه يمكن أن يكون ما باعه غير مال الخيانة ، أمّا إذا باع الجميع وعلم أنّها فيها ، فلا يجوز البيع إلاّ أن يكون المالك معلوما ونفذ البيع ، ومتاع السلطان وما يأخذه باسم المقاسمة أو الخراج من غير الشيعة أو مطلقا . (مرآة العقول)