مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٤٠٨
الكافي : ترثه ولايرثها إذا انقضت العدّة . [١]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن طلاق الأمة ؟ فقال : تطليقتان . [٢]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبداللّه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات، وطلاق الأمة إذا كانت تحت الحر تطليقتان . [٣]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبداللّه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قضى علي عليه السلام في أمة طلّقها زوجها تطليقتين، ثُمَّ وقع عليها فجلده . [٤]
التهذيب : أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبداللّه ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : رجل كانت تحته أمة فطلّقها طلاقا بائنا، ثُمَّ اشتراها بعد ؟ قال : يحلّ له فرجها من أجل شرائها، والحر والعبد في هذه المنزلة سواء . [٥]
[١] الكافي ، ج ٧ ، ص ١٣٤ (كتاب المواريث ، باب في ميراث المطلّقات في المرض وغير المرض ، ح ٦) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٣٨٦ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث المطلّقات ، ح ١٠) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٣٨٧ (كتاب الطلاق ، باب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح ٩) .[٢] الكافي ، ج ٦ ، ص ١٦٩ (كتاب الطلاق ، باب طلاق الأمة وعدتها في الطلاق ، ح ٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٣٩١ (كتاب الطلاق ، باب ٢٤ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح ٤).[٣] تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٨٣ (كتاب الطلاق ، باب حكم الطلاق ، ح ٢٠٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٣٩٣ (كتاب الطلاق ، باب ٢٥ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح ٥) .[٤] تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٨٤ (كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، ح ٢٠٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٣٩٥ (كتاب الطلاق ، باب ٢٦ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح ٢) .[٥] تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٨٥ (كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، ح ٢١٠) ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٠ (كتاب الطلاق ، باب الحر يطلّق الأمة تطليقتين ثُمَّ يشتريها هل يجوز له وطؤها بالملك أم لا ، ح ٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٣٩٥ (كتاب الطلاق ، باب ٢٦ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح ٤) .