مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٢٦٢
الكافي : قال : يعيد حتّى يثبته [١] . [٢]
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : مَن وصل أباه أو ذا قرابة له فطاف عنه، كان له أجره كاملاً، وللذي طاف عنه مثل أجره، ويفضل هو بصلته إيّاه بطواف آخر. وقال: مَن حج فجعل حجته عن ذي قرابته يصله بها، كانت حجته كاملة، وكان للذي حج عنه مثل أجره، إنَّ اللّه عز و جل واسع لذلك . [٣]
تفسير العياشي : عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : خطب عليٌّ عليه السلامالنّاس واخترط سيفه وقال : لا يطوفنَّ بالبيت عريان، ولايحجنَّ بالبيت مشرك ولا مشركة ، ومَن كانت له مدة فهو إلى مدته ، ومن لم يكن له مدة ، فمدته أربعة أشهر. وكان خطب يوم النحر، وكان عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأوّل، وعشر من شهر ربيع الآخر . وقال : يوم النحر، يوم الحج الأكبر . [٤]
الفقيه : روى ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام : في رجل نسي طواف النساء ؟ قال : إذا زاد على النصف ، وخرج ناسيا ، أمر مَن يطوف عنه ، وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف . [٥]
[١] قوله عليه السلام : «حتى يثبته» أي : يأتي من غير سهو ، وفي بعض النسخ : «حتى يتبيّنه» من التبين ، وهو الظهور ، فيرجع إلى الأول . وفي التهذيب : «حتى يستتمه» ، فعلى ما في التهذيب موافق للمشهور من أنّه إذا زاد شوطا سهوا أو أكثر أكمل اسبوعين . (مرآة العقول)[٢] الكافي ، ج ٤ ، ص ٤١٧ (كتاب الحج ، باب السهو في الطواف ، ح ٥) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ١١١ (كتاب الحج ، باب الطواف ، ح ٣٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٩ ، ص ٤٣٦ (كتاب الحج ، باب ٣٤ من أبواب الطواف ، ح ١) .[٣] الكافي ، ج ٤ ، ص ٣١٦ (كتاب الحج ، باب مَن يشرك قرابته وأُخوته في حجته أو يصلهم بحجه ، ح ٧) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٨ ، ص ١٣٩ (كتاب الحج ، باب ٢٥ من أبواب النيابة في الحج ، ح ٤) .[٤] تفسير العياشي ، ج ٢ ، ص ٧٤ (ح ٧) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٩ ، ص ٤٦٤ (كتاب الحج ، باب ٥٣ من أبواب الطواف ، ح ٥) .[٥] من لايحضره الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٩١ (باب حكم من نسى طواف النساء ، ح ٢٧٨٩) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٩ ، ص ٤٦٩ (كتاب الحج ، باب ٥٨ من أبواب الطواف ، ح ١٠) .