مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٤٥٣
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الشاة تُذبح فلا تحرك [١] ويهراق منها دم كثير عبيط؟ فقال: لا تأكل، إنَّ عليا عليه السلام كان يقول: إذا ركضت الرَّجل أو طرفت العين فكل . [٢]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن علي ، عن أبي بصير، قال: لا تأكلن من فريسة السبع، ولا الموقوذة، ولا المنخنقة، ولا المتردية إلاّ أن تدركه حيا فتذكيه . [٣]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لاتأكل من فريسة السبع، ولا الموقوذة، ولا المتردية إلاّ أن تدركها حية فتذكّى . [٤]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول: لايذبح اضحيتك يهودي، ولانصراني، ولا المجوسي، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها . [٥]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي ، عن أبي بصير قال : قال لي أبو عبداللّه عليه السلام: لاتأكل من ذبيحة المجوسي .
[١] في الفقيه والوسائل: «فلا تتحرك».[٢] تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٥٧ (كتاب الصيد والذبائح ، باب الصيد والذكاة ، ح ٢٤٠) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٢٧ (كتاب المعيشة ، باب الذبائح ، ح ٤١٧١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٦ ، ص ٢٦٤ (كتاب الصيد والذبائح ، باب ١٢ من أبواب الذبائح ، ح ١) .[٣] تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٥٩ (كتاب الصيد والذبائح ، باب الصيد والذكاة ، ح ٢٤٧) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٦ ، ص ٢٧٢ (كتاب الصيد والذبائح ، باب ١٩ من أبواب الذبائح ، ح ٢) .[٤] الكافي ، ج ٦ ، ص ٢٣٥ (كتاب الذبائح ، باب النطيحة والمتردية وما أكل السبع تدرك ذكاتها ، ح ٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٦ ، ص ٢٧٣ (كتاب الصيد والذبائح ، باب ١٩ من أبواب الذبائح ، ح ٥).[٥] تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٦٤ (كتاب الصيد والذبائح ، باب الذبائح والأطعمة ، ح ٨) ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٨٢ (كتاب الصيد والذبائح ، باب ذبائح الكفّار ، ح ٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٦ ، ص ٢٧٦ (كتاب الصيد والذبائح ، باب ٢٣ من أبواب الذبائح ، ح ١) .