مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٣٦٩
الكافي : عن أبي عبداللّه عليه السلام في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة؟ قال: يجلد الغلام دون الحدّ، وتجلد المرأة الحد كاملاً. قيل له: فإن كانت محصنة؟ قال: لا ترجم؛ لأن الّذي نكحها ليس بمدرك، ولو كان مدركا رجمت . [١]
الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهماالسلام في قوم لوط عليه السلام: «إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَـحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَــلَمِينَ» [٢] . فقال : إنَّ إبليس أتاهم في صورة حسنة فيه تأنيث، عليه ثياب حسنة، فجاء إلى شباب منهم فأمرهم أن يقعوا به، فلو طلب إليهم أن يقع بهم لأبوا عليه، ولكن طلب إليهم أن يقعوا به، فلما وقعوا به التذوه، ثُمَّ ذهب عنهم وتركهم، فأحال بعضهم على بعض . [٣]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سمعته يقول : إنَّ في كتاب علي عليه السلام إذا اُخذ الرَّجل مع غلام في لحاف مجردين ضُرب الرَّجل، وأُدّب الغلام، وإن كان ثَقب وكان محصنا رُجم . [٤]
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن
[١] الكافي ، ح ٧ ، ص ١٨٠ (كتاب الحدود ، باب الصبي يزني بالمرأة المدركة والرجل يزني بالصبية غير المدركة ، ح ١) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ١٦ (كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، ح ٤٤) ؛ وسائل الشيعة ، ح ١٤ ، ص ٢٤١ (كتاب النكاح ، باب ٧ من أبواب النكاح المحرَّم و ما يناسبه ، ح ١) .[٢] سورة العنكبوت (٢٩)، الآية ٢٨.[٣] الكافي ، ج ٥ ، ص ٥٤٤ (كتاب النكاح ، باب اللواط ، ح ٤) ؛ علل الشرائع ، ج ٢ ، ص ٥٤٨ ، ح ٣ ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٢٤٩ (كتاب النكاح ، باب ١٧ من أبواب النكاح المحرَّم وما يناسبه ، ح ٣) .[٤] الكافي ، ج ٧ ، ص ٢٠٠ (كتاب الحدود ، باب الحد في اللواط ، ح ١٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٢٥٦ (كتاب النكاح ، باب ١٩ من أبواب النكاح المحرَّم وما يناسبه ، ح ١) .