مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٢٢٨
الكافي : والمعتمر في ضمان اللّه ، فإن مات متوجها غفر اللّه له ذنوبه، وإن مات محرما بعثه اللّه ملبّيا، وإن مات بأحد الحرمين بعثه اللّه من الآمنين، وإن مات منصرفا غفر اللّه له جميع ذنوبه. [١]
المحاسن : الحسن بن علي الوشاء، عن المثنى بن راشد الحنّاط ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه ، عن أبيه عليهماالسلام قال : إنَّ المسلم إذا خرج إلى هذا الوجه يحفظ اللّه عليه نفسه وأهله، حتّى إذا انتهى إلى المكان الّذي يحرم فيه، وكّل ملكان يكتبان له أثره، ويضربان على منكبه ويقولان : أمّا ما مضى فقد غُفر لك ذلك، فاستأنف العمل . [٢]
التهذيب : موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن عبداللّه بن مسكان، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي بصير وعن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير وعثمان بن عيسى، عن يونس بن ظبيان كلّهم، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : صلاة فريضة أفضل من عشرين حجة ، وحجة خير من بيت من ذهب يتصدق به حتّى لايبقى منه شيء. [٣]
التهذيب : موسى بن القاسم، عن صفوان وابن أبي عمير، عن نصير بن كثير ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام وهو يقول : درهم في الحج أفضل من ألفي ألف فيما سوى ذلك في سبيل اللّه . [٤]
الكافي : علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين الأحمسي ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : حجة خير من بيت مملوء ذهبا يُتصدق به حتّى يفنى . [٥]
[١] الكافي ، ج ٤ ، ص ٢٥٦ (كتاب الحج ، باب فضل الحج والعمرة وثوابهما ، ح ١٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٨ ، ص ٦٨ (كتاب الحج ، باب ٣٨ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، ح ١٦) .[٢] المحاسن ، ج ١ ، ص ٦٤ ؛ وسائل الشيعة ، ج ٨ ، ص ٧٣ (كتاب الحج ، باب ٣٨ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، ح ٣٩) .[٣] تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٢١ (كتاب الحج ، باب ثواب الحج ، ح ٧) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٨ ، ص ٧٩ (كتاب الحج ، باب ٤٢ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، ح ٢) .[٤] تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٢٢ (كتاب الحج ، باب ثواب الحج ، ح ٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٨ ، ص ٨٠ (كتاب الحج ، باب ٤٢ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، ح ٣) .[٥] الكافي ، ج ٤ ، ص ٢٦٠ (كتاب الحج ، باب فضل الحج والعمرة وثوابهما ، ح ٣٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٨ ، ص ٨٢ (كتاب الحج ، باب ٤٢ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، ح ٩) .