مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٣٦٠
الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : أتى رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم شاب من الأنصار ؛ فشكا إليه الحاجة . فقال له : تزوج. فقال الشاب : إنّي لأستحيي أن أعود إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم . فلحقه رجل من الأنصار فقال : إنَّ لي بنتا وسيمة، فزوّجها إياه. قال : فوسّع اللّه عليه. (قال) [١] فأتى الشاب النبي صلى الله عليه و آله وسلم فأخبره ، فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم : يا معشر الشباب [٢] ، عليكم بالباه . [٣]
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبدالكريم بن عمرو وعن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لايُدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين. [٤]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن مروك بن عبيد، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول: فُضّلت المرأة على الرَّجل بتسعة وتسعين من اللذة، ولكن اللّه عز و جل ألقى عليها الحياء. [٥]
[١] من الكافي.[٢] «الشباب» جمع شاب كالشبّان ، كذا في القاموس ، وفي المغرب : الشباب بين الثلاثين والأربعين ، وقد شبَّ شبابا من باب ضرب ، وقوم شباب وشبّان وصف بالمصدر . و«الباه» ذكر في القاموس في باب الهاء فصل الباء : الباه كالجاه: النكاح، وباهها: جامعها . وذكر في المهموز اللام : «الباء» : النكاح . (مرآة العقول)[٣] الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٣٠ (كتاب النكاح ، باب أن التزويج يزيد في الرزق ، ح ٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٢٥ (كتاب النكاح ، باب ١١ من أبواب مقدماته وآدابه ، ح ٣) .[٤] الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٩٨ (كتاب النكاح ، باب الحد الذي يدخل بالمرأة فيه ، ح ١) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٣٩١ (كتاب النكاح ، باب عقد المرأة على نفسها وأولياء الصبيّة أحقهم بالعقد عليها ، ح ٤٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٧٠ (كتاب النكاح ، باب ٤٥ من أبواب مقدماته وآدابه ، ح ٤) . ولعل الترديد ؛ لأن الكثير من الجواري يتضرّرن بالجماع قبل العشر . (مرآة العقول)[٥] الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٣٩ (كتاب النكاح ، باب فضل شهوة النساء على شهوة الرجال ، ح ٥) ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥٩ (باب النوادر ، ح ٤٩٢٠) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٧٦ (كتاب النكاح ، باب ٤٩ من أبواب مقدماته وآدابه ، ح ٣) .