مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٥٢١
التهذيب : أبي بصير وغيره، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قلت: المرجوم يفر من الحفيرة ، يُطلب ؟ قال : لا، ولا يعرض له إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب، فإن هرب قبل أن تصيبه الحجارة ، رُدَّ حتّى يصيبه ألم العذاب. [١]
الكافي : علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: إذا كابر الرَّجل المرأة على نفسها ضُرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش. [٢]
التهذيب : محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا زنى الرَّجل بذات محرم حُدّ حد الزاني، إلاّ أنّه أعظم ذنبا. [٣]
الفقيه : روى شعيب ، عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر عليه السلام: قضى علي عليه السلامفي رجل تزوج امرأة رجل أنّه رجم المرأة وضرب الرَّجل حد ، وقال عليه السلام : لو علمت أنّك علمتَ لفضخت رأسك بالحجارة. [٤]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلامقال : سألته عن الرَّجل يزني في اليوم الواحد مرارا كثيرة؟ قال : فقال: إن زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرّة؛ فإنما عليه حدّ واحد، وإن هو زنى
[١] تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٥٠ (كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، ح ١٨٧) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ٣٧٧ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ١٥ من أبواب حد الزنى ، ح ٣) .[٢] الكافي ، ج ٧ ، ص ١٨٩ (كتاب الحدود ، باب الرجل يغتصب المرأة فرجها ، ح ٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ٣٨٢ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ١٧ من أبواب حد الزنى ، ح ٦) .[٣] تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٢٣ (كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، ح ٧١) ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠٨ (كتاب الحدود ، باب من زنى بذات محرم ، ح ٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ٣٨٦ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ١٩ من أبواب حد الزنى ، ح ٨) .[٤] من لايحضره الفقيه ، ج ٤ ، ص٢٥ (كتاب الحدود ، باب ما يجب به التعزير والحد والرجم والقتل والنفي في الزنى ، ح ٤٩٩٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ٣٩٧ (كتاب الحدود والتعزيرات ، من أبواب حد الزنى ، ح ٧) .