مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٣٨٧
الكافي : بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ » ما أدنى ذلك المتاع إذا كان معسرا لا يجد ؟ قال : خمار أو شبهه . [١]
الكافي : أبوعلي الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبار وأبو العباس محمّد بن جعفر الرزاز، عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا طلّق الرَّجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت منه، وتتزوج إن شاءت من ساعتها، وإن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر، وإن لم يكن فرض لها مهرا فليمتّعها . [٢]
الكافي : صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير وعلي بن أبيه، وعدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة جميعا، عن أبي عبداللّه عليه السلام في قول اللّه عز و جل : « وَإِن طَـلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَاْ الَّذِى بِيَدِهِى عُقْدَةُ النِّكَاحِ » [٣] قال : هو الأب [٤] أو الأخ أو الرَّجل يوصى إليه، والّذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها فتجيز، فإذا عفى فقد جاز . [٥]
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير
[١] الكافي ، ج ٦ ، ص ١٠٥ (كتاب الطلاق ، باب متعة المطلّقة ، ح ٥) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٥٧ (كتاب النكاح ، باب ٤٩ من أبواب المهور ، ح ٢) .[٢] الكافي ، ج ٦ ، ص ١٠٦ (كتاب الطلاق ، باب ماللمطلقة التي لم يدخل بها من الصداق ، ح ١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٦١ (كتاب النكاح ، باب ٥١ من أبواب المهور ، ح ١) .[٣] سورة البقرة (٢) ، الآية ٢٣٧ .[٤] هذا مؤيد لقول أكثر الأصحاب من أن المراد بـ«الذي بيده عقدة النكاح» ليس بها الزوج ، بل الذي هو يلي أمر المرأة ، وأيضا يدل على تخصيصه بالأب والجد ، وتقدير الحكم إلى كل من تولّى عقدها ، كما هو قول الشيخ في النهاية وتلميذه القاضي ، وحمل الأكثر الأخ على كونه وكيلاً ، أو وصيا والذي يجوز أمره على الوكيل المطلق الشامل وكالته لمثل هذا ، ويدل أيضا على أنّ للوصي النكاح ، كما ذهب إليه الأكثر ، لكن أكثرهم خصّصوه بما إذا كان وصيا في خصوص النكاح . (مرآة العقول)[٥] الكافي ، ج ٦ ، ص ١٠٦ (كتاب الطلاق ، باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها من الصداق ، ح ٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٦٢ (كتاب النكاح ، باب ٥٢ من أبواب المهور ، ح ١) .