مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٤٠٧
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر وحميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة وعلي بن خالد، عن عبدالكريم ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت له: المرأة الّتي لاتحل لزوجها حتّى تنكح زوجا غيره؟ قال: هي الّتي تطلّق ثُمَّ تراجع، ثُمَّ تطلّق ثُمَّ تراجع، ثُمَّ تطلّق، فهي الّتي لا تحل له حتّى تنكح زوجا غيره. وقال: الرجعة بالجماع ، وإلاّ فإنّما هي واحدة . [١]
تفسير العياشي : عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: المرأة الّتي لا تحل لزوجها حتّى تنكح زوجا غيره الّتي تطلّق ثُمَّ تراجع، ثُمَّ تطلّق ثُمَّ تراجع ، ثُمَّ يطلّق الثالثة، فلا تحل له حتّى تنكح زوجا غيره، إنَّ اللّه عز و جل يقول : « الطَّـلَـقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُم بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُم بِإِحْسَـنٍ » [٢] ، والتسريح هو التطليقة الثالثة . [٣]
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن عبدالكريم ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: المراجعة هي الجماع، وإلاّ فإنّما هي واحدة . [٤]
الكافي : عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثمان ، عن الحلبي وأبي بصير وأبي العباس جميعا، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال:
[١] الكافي ، ج ٦ ، ص ٧٦ (كتاب الطلاق ، باب التي لاتحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ، ح ٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٣٥٩ (كتاب الطلاق ، باب ٤ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح ٥) .[٢] سورة البقرة (١) ، الآية ٢٢٩ .[٣] تفسير العياشي ، ج ١ ، ص ١١٦ (ح ٣٦١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٣٦٠ (كتاب الطلاق ، باب ٤ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح ١٠) .[٤] الكافي ، ج ٦ ، ص ٧٣ (كتاب الطلاق ، باب المراجعة لاتكون إلاّ بالمواقعة ، ح ١) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٤٤ (كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، ح ٥٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٣٧٦ (كتاب الطلاق ، باب ١٧ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح ١) .