مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٥٤١
الكافي : وإن لم يقسموا فإن على الّذين ادعى عليهم أن يحلف منهم خمسون: «ما قتلنا ولاعلمنا له قاتلاً»، فإن فعلوا أدى أهل القرية الّذين وجد فيهم، وإن كان بأرض فلاة أُديت ديته من بيت المال، فإن أمير المؤمنين عليه السلام يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم . [١]
الكافي : حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلامعن رجل قتل رجلاً متعمّدا ، ثُمَّ هرب القاتل فلم يقدر عليه؟ قال : إن كان له مال أخذت الدية من ماله، وإلاّ فمن الأقرب فالأقرب، فإن لم يكن له قرابة وداه الإمام، فإنّه لا يبطل دم امرئ مسلم، وفي رواية أُخرى ثُمَّ للوالي بعد حبسه وأدبه . [٢]
التهذيب : محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن عبدوس، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن مفضّل بن صالح ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلامعن القسامة على مَن هي، أعلى أهل القاتل أو على أهل المقتول ؟ قال : على أهل المقتول، يحلفون باللّه الّذي لا إله إلاّ هو لقتل فلان فلانا . [٣]
الكافي : ابن محبوب، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلامقال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قطع ثدي امرأته، قال : إذا لها نصف الدية . [٤]
[١] الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٦٢ (كتاب الديات ، باب القسامة ، ح ٨) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ١٦٧ (كتاب الديات ، باب البينات على القتل ، ح ٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٩ ، ص ١١٨ (كتاب القصاص ، باب ١٠ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ، ح ٥) .[٢] الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٦٥ (كتاب الديات ، باب العاقلة ، ح ٣) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ١٧٠ (كتاب الديات ، باب البينات على القتل ، ح ١١) .[٣] تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ١٦٨ (كتاب الديات ، باب البينات على القاتل ، ح ٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٩ ، ص ١١٩ (كتاب القصاص ، باب ١٠ من أبواب دعوى القتل ومايشتبه ، ح ٦) .[٤] الكافي ، ج ٧ ، ص ٣١٤ (كتاب الديات ، باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفس ، ح ١٧) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٢٥٢ (كتاب الديات ، باب ديّات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها ، ح ٣١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٩ ، ص ١٢٨ (كتاب القصاص ، باب ٩ من أبواب قصاص الطرف ، ح ١) . لا خلاف بين الأصحاب في أن في كل من ثدي المرأة نصف ديتها ، وفيهما كل ديتها ، والمشهور في حلمتي المرأة أيضا ذلك . وقيل : فيهما الحكومة ، وأما حلمتا الرجل ففيهما الدية عند الشيخ في المبسوط والخلاف ، وقال الصدوق وابن حمزة : فيهما ربع الدية ، وفي كل واحدة الثمن . وقيل : فيهما الحكومة . (مرآة العقول).