مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٤٢٤
الكافي : ذلك، ولا يقع بينهما طلاق حتّى يوقف، وإن كان بعد الأربعة الأشهر حتّى يفيء أو يطلّق . [١]
الكافي : أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبار وأبي العباس محمّد بن جعفر، عن أيوب بن نوح ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان وحميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الإيلاء ما هو ؟ فقال : هو أن يقول الرَّجل لامرأته: «واللّه ، لا أُجامعك كذا وكذا» . ويقول: «واللّه ، لأُغيظنك» ، فيتربّص بها أربعة أشهر، ثُمَّ يؤخذ فيوقف بعد الأربعة الأشهر، فإن فاء وهو أن يصالح أهله ، فإنّ اللّه غفور رحيم، وإن لم يفِ جُبر على أن يطلّق، ولا يقع طلاق فيما بينهما، ولو كان بعد الأربعة الأشهر مالم يرفعه إلى الإمام . [٢]
التهذيب : محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن النعمان، عن سويد القلى ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام : في الرَّجل إذا آلى من امرأته فمكث أربعة أشهر فلم يفِ فهي تطليقة، ثُمَّ يوقف فإن فاء فهي عنده تطليقتين، وإن عزم فهي بائنة منه . [٣]
تفسير العياشي : عن أبي بصير في رجل آلى من امرأته حتّى مضت أربعة أشهر ؟
[١] الكافي ، ج ٦ ، ص ١٣١ (كتاب الطلاق ، باب الإيلاء ، ح ٣) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٢ (كتاب الطلاق ، باب حكم الإيلاء ، ح ٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٥٤٢ (كتاب الإيلاء والكفارات ، باب ٩ من أبواب الإيلاء ، ح ٢) .[٢] الكافي ، ج ٦ ، ص ١٣٢ (كتاب الطلاق ، باب الإيلاء ، ح ٩) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٣ (كتاب الطلاق ، باب حكم الإيلاء ، ح ٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٥٤١ (كتاب الإيلاء والكفارات ، باب ٩ من أبواب الإيلاء ، ح ١) .[٣] تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٤ (كتاب الطلاق باب حكم الإيلاء ، ح ٦) ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٦ (كتاب الطلاق ، باب أن المولى إذا ألزم الطلاق كانت تطليقة رجعية ، ح ٥) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٥٤٤ (كتاب الإيلاء والكفارات ، باب ١٠ من أبواب الإيلاء ، ح ٤) .