مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٢٥٢
التهذيب : الضبي ذهب لوجهه وهو رافعها، فلا يدري ماصنع، فعليه فداؤه ؛ لأنه لايدري لعله قد هلك . [١]
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في محرم رمى ضبيا فأصابه في يده فعرج منها ؟ قال : إن كان الضبي مشى عليها ورعى ، فعليه ربع قيمته، وإن كان ذهب على وجهه فلم يدرِ ما صنع ، فعليه الفداء ؛ لأنّه لايدري لعله قد هلك . [٢]
الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن المبارك، عن عبداللّه بن جبلة، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن محرم كسر قرن ضبي ؟ قال : يجب عليه الفداء. قال : فإن كسر يده ؟ قال : إن كسر يده ولم يرعَ، فعليه دم شاة . [٣]
التهذيب : محمّد بن الحسن الصفّار، عن السندي بن الربيع، عن يحيى بن المبارك، عن أبي جميلة، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت : فما تقول في محرم كسر إحدى قرنَي غزال في الحل ؟ قال : عليه ربع قيمة الغزال .
[١] تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٣٥٨ (كتاب الحج ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط ، ح ١٥٨) ؛ الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠٥ (كتاب الحج ، باب من رمي صيدا فكسر يده أو رجله ، ثُمَّ صلح ورعى ، ح ٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٩ ، ص ٢٢١ (كتاب الحج ، باب ٢٧ من أبواب كفّارات الصيد وتوابعها ، ح ٣) .[٢] الكافي ، ج ٤ ، ص ٣٨٦ (كتاب الحج ، باب كفّارات ما أصاب المحرم من الوحش ، ح ٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٩ ، ص ٢٢١ (كتاب الحج ، باب ٢٧ من أبواب كفّارات الصيد وتوابعها ، ح ٤) .[٣] الكافي ، ج ٤ ، ص ٣٨٨ (كتاب الحج ، باب كفّارات ما أصاب المحرم من الوحش ، ح ١٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٩ ، ص ٢٢٢ (كتاب الحج ، باب ٢٧ من أبواب كفّارات الصيد وتوابعها ، ح ٦) .